التصريح بدفن جثة فتاة إفريقية أطاحت بها سيارة أعلى محور 26 يوليو
صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة فتاة تحمل جنسية افريقية بعدما اطاحت بها سيارة اعلى محور 26 يوليو واخطرت السفارة التابعة لها الفتاة لاستلام جثمانها.
كانت لقيت فتاة مصرعها في حادث تصادم سيارة أعلى محور 26 يوليو، اتجاه أكتوبر تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة فتاه أعلى محور ٢٦ يوليو اتجاه اكتوبر أعلى الصحراوى.
وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث وعثر على جثة الفتاه تدعي جيستى أيوب جيستى، 22 سنة، تحمل جنسية دولة أريتريا وعثر معها على شهادة لجوء.
اقرأ أيضاً
- النيابة العامة تحقق مع عصابات ”تجارة العملة” بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه
- الأمن يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة فتاة الشرقية عقب ابتزازها بصور مخلة
- إحالة مدير مدرسة خاصة بمصر الجديدة للمحاكمة لتقديمه رشوة لمسئول
- صباحا للدروس الخصوصية وليلا لإقامة الأفراح.. إغلاق قاعة بالجيزة
- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه فريق أطفال وكبار بلامأوي بإنقاذ أسرة بلامأوي بالجيزة
- حبس المتهم بممارسة أعمال الدجل والنصب على المواطنين بسوهاج
- وزير السياحة النيجيري يزور منطقة الأهرامات
- مدير إدارة الصف التعليمية بالجيزة يواصل متابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول
- حبس المتهم بضرب ابنته وسحلها في مقطع فيديو بالجيزة
- القبض على المتهم بقتل شاب خليجي بسبب خلافات بينهما في المنيرة
- الجيزة ترفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع
- النيابة تأمر بتشريح جثة مسن وزوجته عثر عليهما مقتولين بالجيزة
وتبين أن سيارة مسرعة صدمتها وتم نقل الجثة للمشرحة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات
القتل العمد
يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".