زوج يعذب زوجته بوحشية شهر ونصف حتى الموت بحلوان
كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل جديدة فى مقتل ربة منزل على يد زوجها في مدينة حلوان، وأكدت أن المتهم ارتكب جريمته بسبب قيام المجنى عليها بخلعة في المحكمة.
وأضافت التحريات، أن زوجته تركت منزل الزوجية منذ عام بسبب خلافات زوجية بينهما، لكنه تفاجأ أنها أقامت دعوى خلع فى المحكمة وحكمت لها بالخلع فقرر الانتقام منها.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم استدرج المجنى عليها إلى منزلة بحجة روية طفليها منذ شهر ونصف، واحتجزها داخل منزل الزوجية وقام بالتعدى عليها بالضرب وتعذيبها كل يوم حتى أن فارقت الحياة.
مقتل ربة منزل بحلوان
تلقي اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة إخطارا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، بقيام عاطل بقتل زوجته، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعي "إنتصار. ب"، 44 سنة، داخل منزلها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
جريمة حلوان
اقرأ أيضاً
- قرار جديد من المحكمة بشأن استئناف حسن مالك على حكم حبسه
- بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة
- الداخلية : ضبط 192 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم في 24 ساعة
- المحكمة تصدر حكما قضائيا ضد ريم البارودي في سب وقذف ريهام سعيد
- كشف ملابسات إجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بمصر القديمة
- أول دعوى قضائية تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت فيلم أصحاب ولا أعز
- 3 أشقاء يذبحون شقيقتهم لحملها سفاحا من سائق بالهرم
- حادث مأساوي .. مصرع طبيب ووالديه وإصابة 9 بسبب وجبة فاسدة في البحيرة
- الاستماع لأقوال أسرة مضطرب نفسيا قتله أحد أقاربه لتهديده بالإيذاء في أوسيم
- تأجيل محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت في قضية نشر أخبار كاذبة لـ9 فبراير
- تفاصيل صادمة في واقعة ابتزاز فتاة لعراقي بمقطع فيديو جنسي
- تأجيل محاكمة 22 إخوانيا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر إلى 6 فبراير
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وديدعي "خالد. ع.م"، 45 سنة عاطل.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وجار منقاشته للوقوف علي ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
خلفية القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.