تفاصيل إصابة ضابط في تبادل النيران مع مرتكب مجزرة قنا
نقل مرفق الإسعاف الضابط المصاب في تبادل إطلاق النار بين مرتكب مجزرة قنا وقوات الأمن إلى مستشفى قنا الجامعي.
وأكد مصدر أمني أن الضابط مصاب في العين أثناء تبادل إطلاق النار مع المتهم بارتكاب واقعة قرية المناع والتي راح ضحيتها ٣ وإصابة اثنين آخرين من عائلته.
وكان اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا مفاده مقتل وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين مقتل منى أبو القاسم محمد البغدادي، وإبراهيم يحي أحمد عرنوس، وإصابة حليمة أحمد السيد، وعواطف إبراهيم يحيى، وكرم أحمد عبد اللطيف، بطلقات نارية، وجرى نقلهم إلى المستشفى.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم بارتكاب الواقعة هو محمد إبراهيم يحي أحمد، 29 عاما، حيث أطلق النيران على أسرته ما أسفر عن مقتل زوجته ووالده وأصاب والدته وشقيقته وآخر.
اقرأ أيضاً
- اعترافات المتهمة بقتل طفلتها بعد ضبط عشيقها بقنا
- القبض على قاتل زوجته ووالده في قنا
- خالد الغندور يوجه رسالة إلى مرتضى منصور بعد تهديده بالرحيل
- السيسي يبحث مع رئيس الوزراء النرويجي تطوير قناة السويس
- أحمد الشناوي يتحدث عن تطلعات السوق العقاري بالعام الجديد مع منى العمدة في الجمهورية الجديدة
- اقتصادية قناة السويس: تلقينا 8 عروض لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- العثور على جثة صيدلي شاب في ترعة بالسويس
- علا رامي: فرحت ب رد فعل ابني بعد بوسة عادل إمام في حنفي الأبهة
- جولة تفقدية لرئيس شركة مياه القناة لعدد من المواقع والمحطات لمتابعة أخر المستجدات
- وزير والرى يشهد توقيع عقد تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط
- قائد بوركينا فاسو: اتفقنا على تقديم مباراة كبيرة ضد السنغال
- 1774سفينة بحمولات 106.1 مليون طن عبرت قناة السويس يناير المنقضي
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
القتل العمد
ووفقا للقانون فالقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.