الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:58 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    معاقبة 5 متهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد بالسجن المؤبد

    محكمة
    محكمة

    عاقبت محكمة جنايات الجيزة 5 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بالسجن المؤبد لاتهامهم بالسطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد والاستيلاء على أمواله.

    إحالة 5متهمين للجنايات

    جاءت امر الإحالة ل 5 متهمين منهم متهم هارب، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة مكتب بريد الشيخ زايد، حيث ارتدوا قناعات على الوجه للتخفي من أعين الأمن، واستولوا على أموال البريد وفروا هاربين إلى أن تم القبض عليهم.

    سطو ملثمين على مكتب بريد

    تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ للرائد كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، من إدارة شرطة النجدة، بسطو ملثمين على مكتب بريد الشيخ زايد، بالحي الأول.

    وشكل اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ترأسه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام.

    توصلت التحريات أن تشكيل عصابي ضم 5 متهمين وراء ارتكاب الواقعة، بعد عملية رصد ومعاينة للموقع، ومواعيد وسير العمل بالمكتب قبل تنفيذ الحادث.

    تم القبض على المتهمين وجاري البحث عن المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم وتم احالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

    عقوبة السرقة

    ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.

    أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

    كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

    كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.

    وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

    الجيزة مباحث الجيزة قسم شرطة الشيخ زايد محكمة جنايات الجيزة رئيس قطاع اكتوبر جنايات الجيزة

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 06:58 صـ
    20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17