الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية بالمخالفة
وضع قانون تنظيم الاتصالات، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام هذا القانون؛ حيث نصت المادة 77 من القانون على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.
اقرأ أيضاً
- سقوط صاحب شركة بالقاهرة هارب من 127 حكما بإجمالي 180 سنة سجنا
- 7 يوليو.. نظر أولى جلسات الاستئناف على حكم حبس المحلل الشرعي
- بعد تصريحه عن صلاح.. توقيع غرامة مالية على لامبارد
- تجديد حبس مستريح الإسكندرية المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها
- غرامة 30 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك
- تفاصيل ضبط متهمين احتجزوا مواطنا بسبب السمسرة
- النيابة تجدد حبس المتهم بمذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد
- «حشيش واستروكس».. حبس 5 تجار مخدرات في المعادي
- «حشيش واستروكس».. حبس 5 تجار مخدرات في المعادي
- حبس عامل قتل زميله بسبب إيجار «الكارو» بالوراق
- إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى
- عقوبة في الإتجار بالبشر.. محمد الأمين يواجه السجن المشدد وغرامة200 ألف جنيه
وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت في ارتكاب الجريمة.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات. وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (٣٠، ٣٩) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (٦٤) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة .