إحالة رئيس مدينة قليوب ومديرة الطب البيطري للمحاكمة
أحالت النيابة الإدارية رئيس مركز ومدينة قليوب ومديرة مديرية الطب البيطري بالقليوبية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن رئيس مركز ومدينة قليوب قبل إحالته للمعاش و مديرة مديرية الطب البيطري بالقليوبية خلال عامي 2019 ــ 2020، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على ممتلكات الوحدة التي يعملان بها وقصرا مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة
وكشفت التحقيقات أن المحالين تقاعسا كل منهما في حدود اختصاصه وبصفتهما الوظيفية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين عمال حراسة ليلية بمجزر قليوب مما ترتب عليه تعرضه للسرقة يومي 2 سبتمبر 2019 و 19 أغسطس 2020، وضياع المسروقات على الدولة والبالغ قيمتها 155 الف جنيه
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات إدارية منصوص عليها بالمواد أرقام 58 ـ60 ـ 61 ـ 62/4، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يتفقد مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين
- رئيس الوزراء : يجب السعي لتوفير المزيد من الوظائف والعمل على مواجهة التغيرات المناخية
- رئيس الوزراء يتفقد معرض القطاع الخاص على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى
- رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولي
- رئيس الوزراء يتفقد أعمال محطات شحن السيارات الكهربائية في شرم الشيخ
- رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ”الفطيم”
- رئيس وزراء بولندا: أتمنى إبعاد بوتين عن السلطة
- مدبولي: الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بالقارة الأفريقية وراغبة في تعزيز التعاون معها”
- رئيس الوزراء يشارك فى فعاليات مؤتمر ”مصر تستطيع … بالصناعة” تحت رعاية رئيس الجمهورية
- رئيس الوزراء يستعرض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية
- ”مدبولي”: ارتفاع الأسعار فوق قدرة الجميع والدولة ستظل تتلقى الصدمات عن المواطن
- رئيس الوزراء: سوق العملة يحدد سعر الصرف.. والأزمة الأوكرانية أخرجت الأموال الساخنة
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.