اعترافات صادمة لعصابة النصب على المواطنين في مصر الجديدة
ادلي تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين باعترافات تفصيلية امام نيابة مصر الجديدة.
واكد المتهمون انهم ابتكروا حيلة جديدة للنصب وهي ان يقوم أحدهم بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية أمام أحد المجنى عليهم حال سيرهم بالطريق العام ويقوم آخر منهم بإيهام المجني عليه بأن الظرف يحوى مبالغ مالية والاتفاق معه على اقتسام المبلغ المالى فيما بينهما وإخباره بوضع الظرف بحقيبة يده وأثناء ذلك يقوم أحدهم بادعاء ملكيته للظرف.
واشار المتهمون إلى انهم يقوموا بمغافلة المجني عليه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية داخل الحقيبة.
واوضح المتهمون انهم نجحوا بهذه الطريقة في ارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الاسلوب، مضيفين انهم يفعلون ذلك للانفاق علي متطلباتهم الشخصية وشراء المواد المخدرة التي ضبطت معهم.
اقرأ أيضاً
- إخطار الانتربول لإدراج 6 متهمين على النشرة الحمراء في تهريب أموال للخارج
- إخماد حريق نشب داخل مخزن أخشاب في عزبة النخل
- مصرع طفل صعقًا بالكهرباء فى بنى سويف
- تفحم أتوبيس نقل عام التهمته النيران بالمقطم
- 7 يوليو.. الحكم في استئناف 3 متهمين في فيديو الكفن بتهمة النصب
- انتشال جثة شخص غرق بترعة المريوطية فى البدرشين
- ماذا قالت طفلة المنوفية المغتصبة للنيابة العامة؟
- الحكم في استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه بالقضية المرفوعة من الخطيب 6 يوليو
- ضبط المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع بجوار مبنى محافظة القليوبية
- إصابة 20 شخصا في حادث تصادم أتوبيس و4 سيارات بالقاهرة الجديدة
- نهوض وتنمية المرأة” تشيد بإشراك الرئيس السيسي لوزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة في مشروع قانون للأحوال الشخصية
- نص منطوق الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات على كريم الهوارى فى حادث الشيخ زايد
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصرالجديدة بمديرية أمن القاهرة إشتبهت فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وعٌثر بحوزتهم على (مبلغ مالى- مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية- كمية من مخدر الهيروين).
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلي سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدي السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.