حالات وقف نشاط الجمعيات الأهلية بقانون العمل الأهلي
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي، الحالات التى تستوجب وقف نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتصفية أموالها بحكم القانون.
وتنص المادة 48 من قانون تنظيم العمل الأهلي على أن:" تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:
حالات وقف نشاط الجمعيات الأهلية
اقرأ أيضاً
- سفر 139 حاج للأراضي المقدسه ضمن قافله حجاج الجمعيات الأهلية بالشرقية
- صبري الجبالي مرشح الجمعيه المشتركه بكفر الدوار بالبحيرة
- وزيرة التضامن : سعر حج الجمعيات الأهلية هذا العام 87 ألف جنيه
- التطوير والتنمية تفتح باب التسجيل في برنامج بناء قدرات الجمعيات الاهلية
- بلاغ للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة احد الجمعيات الأهلية
- رئيس «الجمعيات الأهلية»: التاريخ سيذكر أن علي جمعة صاحب فكرة إنشاء «مصر الخير»
- المنتدى الاستراتيجى يوصى باهمية المشروعات الصغيرة ومشاركة الجمعيات الاهلية للشباب فى انشطتها التطوعيةالشباب فى
- الحكومة تنفى شائعة صدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية 2022
- وكيل زراعة البحيرة يجتمع بمديري الجمعيات الزراعية استعداداً لتوريد القمح
- ضبط طن أسمدة زراعية مدعمة خارج الجمعيات الزراعية بكفرالشيخ
- التضامن: بدء فحص بيانات خريجي الرعاية اللاحقة لتسليمهم الوحدات السكنية
- ”حقوق إنسان الشيوخ” تناقش إنشاء منصة موحدة لذوي الهمم.. وقاعدة بيانات بحجم التبرع للجمعيات الأهلية
1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.
2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (١٥، ١٦) من هذا القانون.
3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين (٤٦، ٤٨) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.