الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:11 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    مناظرة النيابة لجثة شاب قتله صاحب محل: طعنة بالصدر وتهتك بإحدى الرئتين

    جثة
    جثة

    كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة شاب لقي مصرعه على يد صاحب محل بلاي ستيشن طعنا بمقص في منطقة الصدر أثناء مشاجرة بينهما داخل المحل بمنطقة عين شمس أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر وتوفي نتيجة إصابته بطعنة قاتلة في منطقة الصدر أدت إلى تهتك بإحدى الرئتين.

    وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى الطب الشرعي وانتداب الطبيب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

    تلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة شاب إثر إصابته بطعن في الصدر بمقص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

    واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

    وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد المتواجدين داخل محل بلاي ستيشن أثناء لعبهم على الأجهزة، ما دفع صاحب المحل للتدخل وإنهاء المشاجرة.

    وأضافت التحريات، أنه أثناء قيام صاحب المحل بحل المشكلة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب المحل فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بمقص في صدره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفر هاربًا.

    وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

    وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

    القتل العمد
    والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

    وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
    وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
    و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

    نيابة شرق القاهرة الكلية منطقة عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 02:11 صـ
    20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17