شروط ندب ونقل الموظفين فى الجهات الحكومية.. قانون الخدمة المدنية ينظمها
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط بشأن نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون. وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية على الآتى:
1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
اقرأ أيضاً
- وزير النقل يوجه بتخفيض العمالة بالشركات التابعة للسكة الحديد
- هايدي عادل: سعادتي لا توصف بالتتويج بذهبية تتابع السيدات على أرض مصر
- مختار يجتمع بوفد وزارة النقل لتنفيذ مشروع المحور الجديد في المنصورة
- بعد تصريحات كامل الوزير.. النقل تستعد للإعلان عن زيادة أسعار السكة الحديد ومترو الأنفاق.. ونسبة الارتفاع من 7 إلى 15%
- النائب محمد ابوحجازي يشيد بجهود وزارة النقل في تطوير شبكات الطرق والمواصلات
- النائب وليد التمامي يشيد بجهود وزارة النقل في تطوير شبكات الطرق والمواصلات
- الأمن الاقتصادي يضبط 2911 قضية متنوعة
- وزير التعليم: 14 يناير المقبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول
- ننشر جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الثانوي الأزهري 2022 بعد التعديل
- بعد زيادة البنزين.. ارتفاع من 5 لـ 7% في أسعار رحلات سويفل وديدي
- بعد زيادة البنزين.. ارتفاع من 5 لـ 7% في أسعار رحلات سويفل وديدي
- السيسي: النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرًا في القطاعات التنموية تعكس الإرادة القوية لدى الدولة
4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:
1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.