كل ما تريد معرفته عن الجزاءات البرلمانية في حالات الإخلال بواجبات العضوية
حددت نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الجزاءات البرلمانية التي يتعرض لها النواب حال إخلالهم بواجبات العضوية، خلال مدة عضويتهم بالمجلس.
وجاءت تلك الجزاءات كالتالى:
مادة 381 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
اقرأ أيضاً
- طلب إحاطة لوزير التعليم العالي..لعدم وجود هيئة تدريس انتداب أساتذة فيزياء ومبيدات لكلية حاسبات ومعلومات دمنهور
- الحكومة توافق على تغليظ عقوبة حيازة أجهزة تقوية إشارة المحمول
- إير سفنكس.. خط طيران اقتصادي جديد يربط المدن السياحية بالأهرامات والمتحف الكبير
- مدونة السلوك بالحوار الوطنى: هدف الحوار زيادة المساحات المشتركة لتأسيس الجمهورية الجديدة
- الخامس على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: أخذت دروسا بـ 900 جنيه شهريا
- مدبولي يشدد على تفعيل المتفق عليه من مشروعات ضمن مبادرة الشراكة الصناعية ودخولها حيز التنفيذ
- النائبه هويده السعيد غانم تهنئ الدكتور خالد فوزي لتعيينه وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية
- وكيل حقوق النواب يحذر من انتشار عربات جمع الزيت المستعمل ويطالب الحكومة بخطة للتعامل
- نقابة صيادلة الشرقية تمنح النائبه هناء أنيس لقب الأم المثالية لعام 2022
- «رياضة النواب» تكرم أمين اللجنة لبلوغه سن المعاش (صور)
- علي المصيلحي يعلن قيمة الزيادة المقررة على بطاقات التموين
- محافظ البحيرة يهنىء رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد
أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
مادة 382:
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين ثالثا، رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند خامسا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.
مادة 383:
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين رابعًا، خامسًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى