الإثنين 25 نوفمبر 2024 02:06 صـ 23 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    عقوبات رادعة تواجه مسن تحرش بطفلة داخل منزلها

    تعدي عدد من الأهالي بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية على شخص مسن إثر تحرشه بطفلة داخل ‏منزلها الكائن بذات القرية، وعند رؤية شقيقتها الصغرى الواقعة ظلت تصرخ مستغيثة بالجيران، واعتدوا ‏عليه بالضرب مما تسبب في إحداث كدمات متفرقة في الوجه، وتحفظوا عليه إلي أن ‏حضرت قوة من مركز شرطة نبروه وقامت بضبطه.

    ‏تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه، من أهالي قرية تيرة بالقبض على شخص مسن أثناء محاولته التحرش بطفلة جنسيا داخل منزلها.‏

    ‏ انتقل مأمور المركز وضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين قيام كل من: "م. ا. ا."، 37 عاما عامل ‏، ونجل شقيقه " ص. ف. ال." 23 عاما، عامل زراعي، ومقيمان في قرية تيرة أمسكوا بمسن يدعى ‏‏"ج. ا.ا."، 75 عاما عامل زراعي، ومقيم بذات القرية وبع إصابات متفرقة عبارة عن كدمات في ‏الرأس والوجه.‏

    وبسؤالهما في محضر الشرطة، أكدوا بأنهم تمكنوا بمساعدة الأهالي بالإمساك بالشخص المسن داخل ‏مسكن الأول في القرية، حال محاولته التعدي علي ابنة الأول م ت ا 11 عاما، تلميذة بالصف ‏الخامس الابتدائي، مستغلا وجودها بمفردها في المنزل، إلا أن طفلتها الصغرى عندما راته في المنزل ‏صرخت وتجمع الأهالي عليه وضربوه.‏

    وبمواجهته، اعترف بمحضر الشرطة بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه لم يمكن من فعلا شيء ‏مع الطفلة لأنها صرخت وشقيقتها الصغرى عندما حاول التحرش بها وانه قام بتقبيلها فقط ، وأن ‏الإصابات الموجودة به من ضرب الأهالي له.‏

    وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

     

    عقوبة التحرش بالأطفال

    لم يتضمن قانون العقوبات الحالي، عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.

    ونصت المادة 306 مكررًا (أ) وفقا لاخر التعديلات، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.

    التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

     

    ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

     

    وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

     

    عقوبة التحرش بقانون الطفل

    نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم"، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.

     

    عقوبة هتك عرض الأطفال

    ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

    التحرش محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية الحبس والغرامة نبروه الدقهلية قرية تيرة

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:06 صـ
    23 جمادى أول 1446 هـ 25 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:58
    الشروق 06:29
    الظهر 11:42
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17