عقوبات الشهادة الزور واليمين الكاذبة.. تعرف على التفاصيل
حدد الباب السادس من قانون العقوبات، عقوبات شهادة الزور واليمين الكاذبة، والتى تبدأ من الحبس، مرورًا بالسجن المشدد وتصل فى حالات إلى الإعدام.نصت المادة 294 على أن كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس، كما نصت المادة 295، على أنه إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم؛ يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.
عقوبة من شهد زورًا على متهم
أما من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296، كما نصت المادة 297 على أن كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
اقرأ أيضاً
- روبي ضيفة منى الشاذلي في برنامج معكم الخميس القادم
- أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 1-8-2022 في الأسواق
- التعليم تستكمل غدًا امتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية في 20 مادة بمختلف الشعب
- أيندهوفن بطلًا لـ السوبر الهولندي بعد الفوز على أياكس أمستردام
- رضا حامد: مبقتش باكل عيش.. وابني بقى بيدورلي على شغل
- مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرجة كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة في دورته الـ 44
- بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يفوز على لوزيرن السويسري وديًا
- الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد.. وتحذر من ارتفاع الأمواج
- كامل أبو علي يتواصل مع عمر السومة لضمه للمصري البورسعيدي
- نجاة أسرة من الموت غرقًا في مياه النيل بسوهاج
- الظهور الأول.. رونالدو يعود للمشاركة في تدريبات مانشستر يونايتد
- حيثيات المشدد 10 سنوات لـ 6 أشخاص في اغتصاب فتاة عين شمس
وحول شهادة الزور فى الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على: إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على: من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.