أزمة تحريم تسمية الأطفال بأسماء معينة في مشروع قانون جديد
قال هشام الجاهل عضو مجلس النواب، إنه مازال يعد في مشروع القانون الجديد، وأنه يتضمن تغليظ العقوبة لمن يخالف حظر تسمية الأبناء بأسماء مركبة ومخالفة للشريعة؛ لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وذلك للحد من انتشار تلك الأسماء المركبة والدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد، كما تضمن مشروع القانون عقوبة لكل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.
ونفى النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، تجريم تسمية أسماء محددة مثلما تردد على بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي
وقال "الجاهل"، المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل والتعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ولم أجرم تسمية أسماء معينة ، موضحًا أن التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة.
وأكد أن القانون شامل لا يتعلق بتسمية المواليد فقط كما أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون استندت إلى نص المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
اقرأ أيضاً
- نزيف الإسفلت مستمر.. نفق سنور يحصد ارواح شخصين ويصيب 15
- عبده أبو عايشة قمة السيسي وآل نهيان انعكاس لقوة العلاقة بينهما وآثارها تنعكس على المنطقة العربية برمتها
- النائب تيسير مطر : اختيار حسن عبدالله قائم باعمال محافظ البنك المركزي قرار صائب
- وزير التجارة والصناعة يستقبل أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب
- بالأسماء.. لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن 25 محبوسًا
- النائب محمد تيسير مطر : يؤدي واجب العزاء في وفاة ضحايا حادث كنيسة أمبابة
- النائب علي أبوأحمد ينعى شهداء حادث كنيسة ”أبي سيفين” ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل
- رئيس مجلس النواب يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة الجيزة
- بالصور ..النائب خالد مصطفي ونواب السلام يفتتحون ملعب ”السادات ”
- السيرة الذاتية لـ محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الجديد
- السيرة الذاتية للواء محمد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي الجديد
- السيسي يدعو مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية
وشدد على أن مشروع القانون يعالج مشكلة ساقطي القيد والأمور الخاصة بالتسجيل في الأحوال المدنية، ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو من ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.
ويذكر أن قانون الأحوال المدنية الحالي نص في المادة 21 منه على أنه لا يجود اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا أنه يجب أن يكون اسم الطفل مركبًا أو مخالفًا للنظام العام للدولة، أو لأحكام الشرائع السماوية.
ونص القانون في مادته رقم ٦٦ على عقوبة لمن يخالف نص المادة ٢١ بالغرامة مائة جنيه حتى مائتي جنيه.