حبس مستريح الدقهلية بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم توظيفها
أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب ومدير شركة للتسويق التجارى، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية؛ بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 4 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه ولاذ بالفرار.
اقرأ أيضاً
- إحالة المتهمين بقتل مسن في التجمع الخامس للمحاكمة
- حفظ التحقيقات مع المتهم بتقييد ”كلب” بواسطة حبل وسحبه بالسيارة في التجمع
- الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج إعلام وراثة من محكمة الأسرة
- الأمن يكشف ملابسات استغاثة فتاة في الغربية بسبب سائق تاكسي
- ضبط 1489 قطعة أثرية بحوزة صاحب شركة في المنيا
- بيان عاجل من السفارة السعودية في المغرب بشأن مقتل أحد مواطنيها
- تأييد حكم الإعدام على طالب هندسة قتل معلمة بالدقهلية
- السجن شهرين لإماراتي أطلق 3 رصاصات على نافذة منزل شقيقه
- النائب العام يعاين موقع حريق كنيسة أبو سفين في المنيرة
- الأطباء تسلم النيابة العامة فيديوهات واقعة الاعتداء على مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان
- الأطباء: النيابة العامة استمعت للمجني عليهم في واقعة مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان
- بزعم تحويل دولارات.. سقوط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بمدينة نصر
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.