تحرير 13 ألف قضية سرقة كهرباء للعقارات والكافيهات في المحافظات
واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية حملاتها لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 13 ألفًا و739 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
اقرأ أيضاً
- الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
- الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي عامل على فتاة بشوارع الفيوم
- كشف ملابسات استغاثة سيدة من محاولة سرقة بعين شمس.. «الحرامي غلط في الشقة»
- أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بضائع متنوعة في 24 ساعة
- فيديو قديم.. الداخلية تكشف حقيقة تهريب مخدرات لسجين داخل مأكولات
- ألبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني مجددا وتتهم طهران
- أمن المنافذ يحبط تهريب مواد مخدرة وبضائع أجنبية
- ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال حملة أمنية مكبرة بالدقهلية
- الداخلية: مد موعد تقدم خريجي الجامعات للإلتحاق بـكلية الشرطة حتى 22 سبتمبر
- الداخلية تضبط 8000 قضية تهرب ضريبي بـ 11.5 مليار جنيه
- احذر..الحبس 6 أشهر وغرامة 1500جنيها عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بقانون المرور
- ضبط محلات تبيع أجهزة تنبيه محظورة بالسوق
ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
عقوبة سرقة تيار كهربائي
يذكر أن مجلس النواب، أصدر بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".