شروط قيد الصيادلة في سجل وزارة الصحة وفقا للقانون الجديد
نصت المادة (٢) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أن يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة 3.
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الاقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.
مزاولة مهنة الصيدلة
اقرأ أيضاً
- «عفيفي» : لابد من الرقابة على المؤسسات الصيدلية والاحكام على تداول المستحضرات الدوائية الغير مرخصة
- ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار الغردقة
- مباحث الجيزة تضبط صيدلية لبيع الأقراص المخدرة في بولاق الدكرور
- مستشفيات جامعة الزقازيق تحصل على المركز الأول بين الجامعات المصرية فى الممارسات الصيدلية وبرنامج حوكمة مضادات الميكروبات
- طرح 15 محلاً تجارياً وصيدلية للبيع بالمزاد العلني بمدينة 15 مايو.. 29 أغسطس
- ضبط 7000 عبوة أدوية مجهولة المصدر داخل محلين يدارا على هيئة صيدلية بالبحيرة
- فوائد ”مذهلة” للخوخ لا يعرفها كثيرون .. صيدلية كاملة فى منزلك !
- بالصور...تحرير 5 محاضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بالبحيرة
- القائم بأعمال وزير الصحة يوافق على البدء في إجراءات تكليف دفعة 2020 من خريجي كليات الصيدلة
- ضبط 5400 عبوة أدوية مغشوشة ومهربة ومحظور تداولها داخل محل يدار على هيئة صيدلية بالبحيرة
- بالصور...ضبط محل يدار على هيئة صيدلية بدون ترخيص بدمنهور في البحيرة
- ضبط 26 صنف أدوية مهربة ومجهولة المصدر من خلال حملة مرورية على 12 صيدلية بالرحمانية
ونصت المادة (١) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
حالات إلغاء تراخيص الصيدليات
نصت المادة 14 من القانون على أن تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية، وإذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
مزاولة مهنة الصيدلة
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدمًا على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه.