تحذير حكومي للمواطنين من كيانات السفر غير الشرعية.. وعقوبات رادعة للمخالفين
حذرت وزارة الخارجية المواطنين المصريين بالخارج من قيام بعض الشركات والكيانات غير المسئولة باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين في العمل في سلطنة عُمان، في تيسير عملية سفرهم بواسطة تأشيرات سياحية، بغرض العمل دون الحصول على عقد عمل موثّق.
وأهابت وزارة الخارجية في بيان لها بجميع المواطنين المصريين ضرورة مراعاة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالسفر والعمل بالسلطنة، وكذا عدم التعامل مع مثل هذه الكيانات، ما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال، وذلك حرصاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والقبض عليهم، فضلاً عمّا يرتبه ذلك من قيام سلطات العمانية بترحيلهم وعدم السماح لهم بالعودة مُستقبلاً.
وتستغل هذه الكيانات حاجة المواطنيين في السفر، عن طريق النصب عليهم والاستيلاء على مبالغ طائلة منهم، وهو ما عاقب عليه القانون.
عقوبة النصب على المواطنين
اقرأ أيضاً
- الخارجية: إعادة انتخاب مصر لعضوية الأمم المتحدة للسلام يؤكد دورها الريادي
- تراجع سعر الدينار الكويتي بختام تعاملات اليوم الأحد 18-12-2022 في مصر
- المتر بـ22 ألف جنيه.. ننشر أسعار وحدات مدينتى والرحاب في بيت الوطن
- بكين تحث واشنطن على رفع العقوبات المفروضة على مسؤولين صينيين
- أسامة الجنايني الخبير السياحي: السعودية تتيح أداء العمرة لحاملي جميع التأشيرات بأنواعها
- الأعلى للآثار: مش هنسيب حق مصر في آثارها اللي خرجت بطرق غير شرعية
- تشريعية النواب تطالب بإعادة صياغة تعديلات على قانون العقوبات مع إعادة تقديمه مرة أخرى
- نجاة رئيس البعثة الباكستانية من هجوم على السفارة بأفغانستان
- وزير خارجية إيطاليا يستقبل سامح شكري في روما
- إيران تستدعي سفير فرنسا لديها بعد انتقاده لقمع المتظاهرين
- الولايات المتحدة تعلن تأجيل المحادثات النووية مع روسيا بالقاهرة
- وزارة الخارجية تضيء مبناها احتفالاً بيوم المتوسط
وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبات النصب والاحتيال وفقا للقانون فيما يلى:
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
فيما تنص المادة 338 على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".