هيئة مفوضي الدولة تودع تقريرها بشأن دعوى الأطباء لإلغاء الفاتورة الإلكترونية
أعلنت نقابة الأطباء، أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، أودعت تقريرها في الدعوى القضائية رقم 16759 لسنة 77 قضائية والمقامة من حسين خيري نقيب الأطباء بصفته ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتهما بشأن الفاتورة الإلكترونية.
وطالب نقيب الأطباء في الدعوى بإلغاء قرار وزير المالية بإخضاع الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وإلزامهم إصدار فواتير ضريبية أو إيصالات مهنية الكترونية عن الخدمات التي يؤدونها.
كما طالب نقيب الأطباء بشكل مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير المالية لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
نقابة الأطباء
وقالت النقابة إن الإدارة القانونية اطلعت على تقرير هيئة مفوضي الدولة الوارد في 13 صفحة، رتبت فيه على ما سردته من أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالآتي:
اقرأ أيضاً
- فى أواخر فبراير الجارى..انطلاق حفل برعاية وزيرة التضامن لتوزيع الجوائز المالية لمشروع الشراكة بين مؤسسة الوليد الانسانيه ومنظمة اشوكا
- وزير المالية: نجحنا فى طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة ١,٥ مليار دولار
- بمدينة الروبيكي .. مدبولى : تعاقدنا مع مصنعين عالميين لإنتاج الأحذية والحقائب الجلدية
- خلال فعاليات المؤتمر العربي للعاملين بالمصارف والأعمال المالية.. جبران ” نحرص على دعم النقابات العامة إيماننا منا بأهمية الدور الذي يجب ان تلعبه المنظمات النقابية
- «مجدى عفيفى» : مد التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية يقضى على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي
- «تجارية الإسكندرية» تستقبل قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة الفاتورة الإلكترونية
- وزارة المالية: طرح ٣ ملايين جنيه تحمل شعار «القادرين باختلاف»
- وزير المالية: الحكومة منفتحة على أي مبادرات للتيسير على مجتمع الأعمال
- تكريم مجموعة من المتميزين في اليوم العالمي للجمارك
- المالية : تدبير 2,3 مليار جنيه لدعم صرف مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات
- 52 مليار جنيه إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات خلال 11 شهرا
- النقد العربي: الاقتصادات العربية تنمو 5.4% خلال العام الماضي
- المادة 38 من الدستور قد أحالت للقانون بشأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها والإعفاء منها، وفرضت على الدولة الارتقاء بالنظام الضريبي، وبناء النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب، وحيث إن السلطة التشريعية هي التي تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها يكون متضمنًا تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها، والملتزمين أصلا بأدائها، والمسئولين عن توريدها، وطرق توريدها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
- وحدد قانون الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005، والذي حدد الخاضعين للضريبة ومن بينهم أصحاب المهن الحرة غير التجارية، كما صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة بموجب القانون رقم (67) لسنة 2016، والذي حدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ومن بينها الخدمات المهنية والاستشارية.
- ونصت المادة 77 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون عن أن الخدمات المهنية والاستشارية يقصد بها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يؤديها الشخص الطبيعي أو الاعتباري بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، كما أوجب هذا القانون على كل مؤد لخدمة من الخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق له ومن بينها الخدمات المهنية والاستشارية، أن يتقدم بطلب إلى المصلحة لتسجيل إسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض، بغض النظر عن حجم معاملاته، وإلا أصبح مسجلًا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه.
- وصدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بموجب القانون رقم 206 لسنة 2020، والذي فرض التزاما على كل مكلف بأداء الضريبة بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراره الضريبي والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، وكذا سداد الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع الكتروني، وإصدار فاتورة ضريبية عند أداء الخدمة، بناء على قرارات يصدرها وزير المالية، وإعمالًا لذلك صدر قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، والذي ألزم الممولين والمكلفين بعد التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية أو إيصال الكتروني بحسب الأحوال وفقًا لمراحل زمنية وشرائح محددة.
- ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بإخضاع الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وإلزامهم إصدار فواتير ضريبية أو إيصالات مهنية إلكترونية عن الخدمات التي يؤدونها، يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، الأمر الذي تعدو معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون، جديرة بالرفض، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (1/184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها عن الأسباب السالف ذكرها: لهذه الأسباب نرى الحكم: أصليًا بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعاوى أرقام 68 لسنة 39 قضائية دستورية، 115 لسنة 39 قضائية دستورية، 121 لسنة 39 قضائية دستورية، 123 لسنة 39 قضائية دستورية، 61 لسنة 40 قضائية دستورية، 14 لسنة 41 قضائية دستورية، 18 لسنة 41 قضائية دستورية، 43 لسنة 43 قضائية دستورية، 53 لسنة 43 قضائية دستورية، 102 لسنة 43 قضائية دستورية، المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا..واحتياطيًا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
وذكر يحيى الهواري، محامي النقابة العامة للأطباء، أن التقرير مماثل للتقارير التي أعدتها هيئة مفوضي الدولة في القضايا المماثلة التي أقامتها بعض النقابات المهنية الأخرى غير الأطباء البشريين، حيث قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها السبت الماضي 18 فبراير، تأجيل نظر الدعوى إلى السبت المقبل 25 فبراير حتى يتمكن محامي النقابات الأخرى من الاطلاع على التقارير.
وأضاف الهواري أن تقرير هيئة مفوضي الدولة هو تقرير استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة، ويحمل قصورًا سنجعله سندا بمرافعة نقابة الأطباء للطعن على التقرير والتمسك بطلبات النقابة.
من جانبه، قال مصطفى عشوب، أمين مساعد صندوق نقابة الأطباء، إن الأطباء لا يتنصلون أو يمتنعون عن أداء الضرائب المستحقة عليهم، ولكن هذا النظام المعروف بالفاتورة الالكترونية غير عادل، فهو يتجاهل حساب المصروفات التي يتكبدها الطبيب ولا يمكن إثباتها بمستندات، ولا يعترف بوجود السوق السوداء للمستلزمات والأدوات الطبية في ظل عجز الحكومة توفيرها بأسعارها الحقيقية، إضافة إلى أن هذا النظام يكلف الأطباء أعباء مالية نظير التسجيل والتوقيع الالكتروني والايصالات الالكترونية.
يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء قد اتخذ عدة قرارات وسلك عدة مسارات قانونية لرفض الفاتورة الالكترونية تحريا لعدم الإضرار بأي طبيب.