هيئة قضايا الدولة: وزير الرياضة لم يصدر قرار تنفيذ حكم عزل مرتضي منصور


حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 8 يوليو المقبل للحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك والذي أصدرته محكمة القضاء الإداري الشهر الماضي، وقضت فيه بزوال صفته كرئيس لنادي الزمالك، وألزمت فيه النادي بالدعوة لعقد جمعية عمومية عاجلة لاختيار رئيس جديد للنادي.
حضر مرتضي منصور جلسة اليوم وأكد أمام هيئة المحكمة بحضور المستشار ربيعي حمدي حسين، ممثلاً عن هيئة قضايا الدولة، أن حكم عزله استند لحكم حبسه في قضية سب رئيس النادي الأهلي، وأن اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة، تمنع عزل رئيس النادي إلا بموافقة من الجمعية العمومية.
وأن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر الطعن وذلك طبقا للمادتين ٢٠، و٢١ من اللائحة المنظمة لقانون الرياضة، كما أن قانون الرياضة يمنع التدخل في أعمال الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل وحدها دون غيرها في هذا الشأن.
وفاجأ رئيس هيئة المحكمة التي تنظر الطعون، هيئة قضايا الدولة بتقديم مذكرة بعدم صدور قرار من وزير الشباب والرياضة بتنفيذ الحكم.
وأشار المستشار ربيعي حمدي، ممثلاً عن هيئة قضايا الدولة، أن مجلس الإدارة هو المنوط به تنفيذ الحكم، وأكد أن وزير الشباب والرياضة لم يصدر قرار بتنفيذ حكم عزل مرتضى منصور.
وكانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.
وأقيم الطعن رقم 101181 لسنة 69 ق، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر.
وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة اليوم لنظر طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار زوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده من مجلس الإدارة واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.