محامي إماراتي يحذر من الهروب بالقروض الشخصية من الإمارات
يتورط كثير من المقيمين في دولة الإمارات في قضايا الحصول على قروض من البنوك الإماراتية، وعدم سدادها، والهروب بها إلى بلدانهم، في ظل نية عدم العودة إلى الإمارات مجدداً، مستغلين التسهيلات التي تقدمها البنوك الإماراتية للراغبين في الحصول على القروض الشخصية وكروت الائتمان التي تعج بأرصدة المشتريات.
وحذر المحامي والمستشار القانوني الإماراتي محمد النجار، من انتشار هذه الظاهرة وخطورتها على الأفراد والعصابات التي تمارس هذه الجرائم عن عمد، مشيراً إلى أن مجموعات من الأشخاص الذين يحملون جنسيات دول بعينها، معظمهم من العرب، يعملون على جذب أبناء جنسياتهم بتأشيرات عمل لاستخراج الإقامات في دولة الإمارات، وبينما هم في حقيقة الأمر لا يعملون، بل يأتون للحصول على القروض والسفر إلى بلدانهم بلا عودة.
وأضاف، إن هذه الممارسات السيئة، تسيء إلى سمعة أبناء هذه الجنسيات بين أطياف المجتمع الأخرى التي تقيم في الإمارات، وأن هذه السلوكيات لا تُفلت الشخص الذي حصل على القرض دون سداده من العقاب والملاحقة حتى في موطنه الأصلي عبر وكلاء هذه البنوك وشركات التحصيل، فضلاً عن صعوبة زيارته لدول الخليج الأخرى، لوجود اتفاقيات تعاون قضائي مشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.
وأوضح النجار أن، القروض الشخصية وسيلة شائعة للحصول على التمويل في الإمارات ،حيث يوجد العديد من البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم هذه الخدمة للمقيمين والمواطنين، ومع ذلك ،قد يواجه بعض المقترضين صعوبة في سداد القروض بسبب تغير الظروف المالية أو الشخصية أو الاحتيال أو الإهمال.
وذكر أن قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون العقوبات وقانون الإفلاس والتسوية الودية وقانون مكافحة الغسل والتمويل الإرهابي وقانون الشيكات والعقوبات المتعلقة بعدم سداد القروض، وفقاً لهذه القوانين ،يمكن أن تتراوح العقوبات من الغرامات المالية إلى السجن إلى الحجز التحفظي إلى الإفلاس إلى الحظر السفر إلى الحرمان من الحصول على قروض أخرى.
وأشار النجار إلى أن الغرامات المالية هي عقوبة شائعة لعدم سداد القروض، حيث يمكن للبنك أو المؤسسة المالية أن تفرض رسوماً تأخيرية أو فوائد جزائية أو رسوم إدارية على المقترض، لافتاً إلى أن السجن هو عقوبة أخرى محتملة لعدم سداد القروض، حيث يمكن للبنك أو المؤسسة المالية أن ترفع دعوى ضد المقترض إذا كان القرض مضموناً بشيك أو كفالة أو ضمان عيني، ويمكن الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات على من يصدر شيكاً بدون رصيد أو يوقف الدفع أو يسحب الشيك أو يعيق تقديمه، وهذه الأحكام يمكن تنفيذها في الدول الأخرى وفق اتفاقيات التعاون القضائي بين الدول العربية.
وقال إن الحجز التحفظي هو إجراء قانوني يمكن للبنك أو المؤسسة المالية أن تطلبه من المحكمة لضمان سداد الدين، يتمثل هذا الإجراء في تجميد حسابات المقترض أو مصادرة أصوله أو رواتبه أو ممتلكاته أو حقوقه أو مطالباته.