«رياضة النواب» تُوصي الحكومة بحصر شامل للعمالة المؤقتة بمراكز الشباب وتقديم هيكل مقترح بتعيينهم
أوصتْ لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ،خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة عدم قيام وزارة الشباب بتثبيت العاملين المؤقتين بقرارات مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب بتقديم الوزارة دراسة لهيكل مقترح بتثبيت العاملين وحصر شامل لهم لتقديمها الى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه شهر من تاريخ عقد هذا الاجتماع.
وفي بداية المناقشات أكد اللواء اسماعيل الفار، المدير التنفيذى لوزارة الشباب، أن الوزارة حريصة على الوصول لحل لتعيين العاملين، بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
من جهته قال الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة الشباب والرياضة ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه سبق وان صدر قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والذي ينص بالمادة رقم (12) على: يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية او من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة او وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافئ الفرص والمساواة بين المواطنين ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختبار، ويشرف عليه الوزير المختص.
وأشار إلي أنه صدر قرار الدكتور وزير الشباب والرياضة رقم (36) بتاريخ 12/4/2018 الخاص باعتماد لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، وتنص المادة رقم (37) من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة ومن ضمن اختصاصاته بالبند رقم (1) الذى ينص (إدارة شئون المركز تصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطهم الرياضي والاجتماعي على اكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة)، وكذلك البند رق (14) بنفس المادة الذى ينص (تعيين المدير التنفيذي والعاملين بالمركز وتحديد رواتبهم، ومكافأتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم، طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض.
اقرأ أيضاً
- وكيل وزارة الرياضة للهيئات: إبريل المقبل إقامة بطولة السباحة لمراكز الشباب بالغردقة
- نواب يطالبون بسرعة الانتهاء من تحديد واعتماد الأحوزة العمرانية للقري بالقليوبية
- الكهرباء للنواب: خطط رفع الدعم تعطلت عدة مرات
- عمال مصر يطالب مجلس النواب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي للعاملين بالدولة
- أول رد من صندوق الإسكان الاجتماعي على شكاوى سقوط السيستم»
- القوى العاملة بـ النواب» توافق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- بوصعب: لبنان بذل كل ما بوسعه لمنع الحرب.. واستهداف جدرا تطور خطير
- النائبة هويده السعيد غانم:قرارات الرئيس تؤكد علي جهوده في تحقيق حياة كريمة للمواطن البسيط
- تضامن النواب تناقش قانون حقوق المسنين في صورته النهائية.. غداً
- الأطباء» تحذر الحكومة من صيغة قانون المسؤولية الطبية: يدفعهم للهجرة
- إصلاحات الرئيس الأرجنتيني تحصل على الموافقة المبدئية في مجلس النواب
- طلب إحاطة يكشف خطر ارتفاع أسعار اللبن 40%.. ولبن الأطفال لـ300 جنيه
وأوضح أنه أيضا، ينص البند رقم (15) من ذات المادة ان من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة (إصدار القرارات الخاصة بتنظيم الجهاز الوظيفي، وتحديد مسئولياته)، وليس عن طريق وزارة الشباب والرياضة ولا على ميزانيتها ولا على الحساب الخاص بها ولا على أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة ولا على قانون الخدمة المدنية لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بموازنتها لهذا الغرض.
وأكد أنه تم التعاقد مع هذه العمالة طبقًا لموافقات مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية ومن بينها مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظات، وعلى ميزانيتها ويتم صرف اجورهم من الموارد الذاتية لهذه الهيئات الشبابية والرياضية، بناء على نصوص المواد المذكورة بعالية، وقد سبق وان تم الاستعلام من الإدارة المركزية لمراكز الشباب عن تلك العمالة، واضحت بانه لا يوجد تعاقدات بمعرفة الإدارة المركزية في مراكز الشباب بالمحافظات لعدم وجود اعتمادات مالية، وبتاريخ 3/11/2022 صدر الكتاب الدوري الصادر من اللواء أمين عام مجلس الوزراء بشأن توجيه الدكتور رئيس مجلس الوزراء بعدم اجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة او الحاق أي عماله تحت أي مسمى أيا ان كانت مصدر تمويلها الى بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ولا يوجد تعاقدات باجر يومي من قبل وزارة الشباب والرياضة لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجه بالموازنة لهذا الغرض، وتنص المادة(27) من قانون الحكم المحلى رقم (43) لسنة 1979 على "يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقا لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة بالوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي الت اختصاصاتها الى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون، وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة، وبناءً عليه أن الجهة المنوط بها اتخاذ إجراءات دراسة إمكانية تقنين أوضاع وتثبيت هذه العمالة هي الهيئات المتعاقدة مع هذه العمالة التابعة لها في حالة توافر شروط تقنين الأوضاع والتثبيت لها طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتشغيل العمالة بهذه الهيئات.