تعرف على سعر تذكرة الكشف بالمستشفيات بعد اعتماد اللائحة الجديدة
محمد هشامحددت اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي اعتمدها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، القواعد المنظمة للعلاج بأجر في المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية.
وتسري أحكام اللائحة الأساسية على المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية والوحدات الرئيسية للرعاية الصحية الأولية ومكاتب الصحة المستقلة التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
وأشارت اللائحة إلى أن للمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية، أن تتقاضى أجورًا اقتصادية نظير الخدمات الطبية طبقًا لأحكام هذه اللائحة، ويخصص للعلاج المجاني نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من عدد الأسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفى ومركز الخدمات العلاجية، في ضوء الخطة الموضوعة من قبل مدير مديرية الشؤون الصحية، على أن تكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة.
كما تتضمن أيضا: حاملو بطاقات الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعى بالمستشفى، ممن لا يتمتعون بنظام تأمين صحى أو رعاية صحية، على أن تُعتمد من مدير المستشفى، بالإضافة إلى حالات الطوارئ وتشمل الحوادث والحالات الحرجة التي تقتضى التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض أو لمنع تفاقم الحالة على أن تراجع أوراق التشخيص والعلاج لاحقاً من قبل مدير المستشفى لإقرارها .
وحدتت المادة العاشرة من اللائحة، قيمة تذكرة الكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الحكومية.
ووفق نص المادة: يحصل من المترددين على العيادات الخارجية الصباحية قيمة كشف وعلاج قدرها 10 جنيهات.
وأجازت اللائحة زيادة هذا المقابل بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد مدير المديرية المختص، وبما لا يجاوز 5 جنيهات في المرة الواحدة، وبحد أقصى 5 أضعاف ذلك المقابل ويحدد بقرار من وزير الصحة والسكان ضوابط صرف العلاج المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وقيمة الكشف بالعيادات المتخصصة في الفترات الصباحية والمسائية.
كما أشارت المادة الـ11 إلى تحصيل 5 جنيهات من الفرد الواحد مقابل زيارة المرضى في أوقات الزيارة والتي تحدد بلافتات في أماكن يسهل على الزائر قراءتها، كما يجوز زيادة هذا المقابل بناء على اقتراح مدير المستشفى مركز الخدمات العلاجية واعتماد مجلس الإدارة وبما لا يجاوز 5 جنيهات فى المرة الواحدة وبحد أقصى خمس أضعاف ذلك المقابل.