فيديوهات خادشة بالإنترنت..فتاة الإسكندرية تواجه الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وكان من بينها القبض على فتاة الإسكندرية بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمحافظ الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحريض على الفجور
اقرأ أيضاً
- رئيس الغرف التجارية يكشف موعد انتهاء أزمة السكر
- الداخلية تضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية بالمنوفية
- وزير التموين يكشف حقيقة تغيير أسعار السلع في بطاقات التموين
- الداخلية : فتح قسم جوازات مدينتى لخدمة أهالي القاهرة الجديدة
- الأمن يداهم أوكار الكيف في المحافظات
- الداخلية تتخذ اجراءات تجاه المحلات المخالفة لمواعيد الغلق
- وكالة أمريكية تكشف تفاصيل قطع 3 كابلات اتصالات في البحر الأحمر
- دمشق: ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات حول سوريا تدخل سافر
- ضبط صاحب مركز تعبئة سكر تصرف فى 646 طن بمبادرة معاً ضد الغلاء في البحيرة
- رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر
- الأمن يكشف تفاصيل فيديو قفز سيدة من سيارة في القاهرة
- سيد دويدار يكتب : العقيد خالد محمد أبو داود صاحب الابتسامة” نموذج مشرف لوزارة الداخلية والإدارة العامة للجوازات
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.- تبعيه التحريض على الفسق والفجور.
نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.