الإثنين 16 سبتمبر 2024 10:10 مـ 12 ربيع أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    تقارير وقضايا

    حيثيات محكمة النقض بإلغاء إدراج أبوتريكة وآخرين بقوائم الإرهاب

    محمد أبو تريكة
    محمد أبو تريكة

    أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة علي إدراجه على قوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.

    حيثيات حكم قبول طعن محمد أبو تريكة

    وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون وفي السنة ٢٠٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك المنصوص عليها في رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك. و قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لها.

    وتابعت: وأن تفصل تلك الدائرة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات اللازمة.

    كما نصت المادة (٤) من ذات القرار على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (۱) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

    رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

    وكان المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات.

    وأكدت بانه لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الواقعات والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والجرائم المسندة إلى كل منهم وينطبق عليها وصف الإرهابي على النحو السالف بيانه - وتتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم على قائمة الإرهابيين. ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المعروضة عليه من النائب العام، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماه ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها على بصر وبصير، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصرًا بما يوجب نقضه والإعادة.


    وكانت قد قضت محكمة النقض بقبول طعن ١٢١ متهما أبرزهم أبناء يوسف القرضاوي وباكينام الشرقاوي وأبوتريكة وآخرين وإعادة نظرها أمام دائرة الجنايات.

    كانت محكمة النقض أصدرت حكما بإدراج العديد من الإخوان علي قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن علي الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مرة أخرى أمام محكمة الجنايات لـ١٢١ طاعنا من أعضاء الجماعة الإرهابية.

    و

    محمد ابو تريكة أبو تريكة قوائم الارهاب الكيانات الارهابية محكمة النقض

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 10:10 مـ
    12 ربيع أول 1446 هـ 16 سبتمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:13
    الشروق 05:40
    الظهر 11:50
    العصر 15:20
    المغرب 18:00
    العشاء 19:18