عقوبات مغلظة للمتورطين في السب والقذف الإلكتروني
أكد النائب عاطف المغاوري أهمية تشديد عقوبة السب والقذف الإلكتروني للتصدي لجرائم السب والقذف نهائيا علي السوشيل ميديا.
واكد "المغاوري" في تصريح خاص ، أن ظاهرة السب والقذف انتشرت بشكل كبير ويجب تغليظ العقوبات بشأنها للتصدي لها نهائيا، فضلا عن اطلاق حملات توعية بشأن العقوبة المنتظرة لكل من يقوم بهذا الجريمة.
كانت الإعلامية مفيدة شيحة حذرت من جريمة السب والقذف لأي شخص علي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خصوصا بعد تغريم موظفة 50 الف جنيها بسبب سب زوجها علي الوتساب.
عقوبة السب والقذف
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
اقرأ أيضاً
- عزاء واجب لمعالي النائبة ايمان خضر عضو مجلس النواب في وفاة عمة سيادتها الحاجة جمالات خضر
- يوسف أوباما يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك
- تفاصيل الجدل حول المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائية
- الأمن يكشف حقيقة فيديو تعدي شرطي تابع للمرور على مواطن بالقليوبية
- بطل فيديو «اختطاف عريس الدقهلية»: «تعبنا قوي في تحضيره»، والأمن يكثف جهوده لضبطه
- الداخلية تداهم وكر لإعادة تدوير مخدر الحشيش بالجيزة
- فى عز الظهر.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سرقة المواتير
- نقيب المحامين يتلقى خطابًا من النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- رئيس نقابة البترول يستقبل النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث سبل التعاون
- الموافقة على 245 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- وزير المجالس النيابية يبحث نشر توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
- النائب طلعت السويدي يترأس وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب خلال الإجتماع مع وزير الكهرباء
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
المادة (306) تنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».