إجراءات حذف الأسر من كشوف الدعم النقدي.. مجلس النواب وافق على ضوابط الصرف وحالات عدم الاستحقاق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة لمجلس النواب على إجراءات صرف الدعم النقدي بنظام البطاقة الذكية، وكذلك حالات عدم استحقاق الأسر للدعم النقدي حال عدم صرفه.
ووفقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتمّ خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي حال إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال 15 يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
لجنة الدعم النقدي
اقرأ أيضاً
- برلماني يطالب بسرعة إنشاء المدارس الجديدة بالبحيرة
- البرلمان يوافق على تعديل تعريف اليتيم بقانون الضمان الاجتماعي
- الشوربجي: هدفنا صحافة قومية أقوى وأكثر تأثيرًا تراعي متطلبات المرحلة
- الولايات المتحدة: إعلان وقف إطلاق النار بلبنان قد يتحقق في غضون ساعات
- خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
- رئيس شركة مصر للطيران: 109 رحلات أسبوعيا العام 2023 2024
- وكيل صناعة النواب: تدشين الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل مكسب كبير للبلدين ونقلة للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات
- مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء
- شعيب يلتقي بالعمد والمشايخ والنواب للطلبات الخاصة
- رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
- بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجارات القديمة.. تعرف على موعد التطبيق
- ننشر أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.