«البطاوي»: قانون منع القضاة من انتخابات الأندية متعارض مع الدستور
- رمضان إبراهيمأكد عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي، والمحامي بالنقض، أن ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة حول عدم دستورية التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون الرياضة فيما يخص بترشح بعض أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات الأندية الرياضية جاء وفقا لمواد الدستور ولائحة الترشح لانتخابات مجالس الأندية الرياضة خاصة أن انتخابات الأندية ليس لها صلة بالعمل في السياسة.
وأضاف «البطاوي» في تصريحات صحفية، أن عمل بعض أعضاء الجهات والهيئات القضائية في الأندية بدون أجر لأنه عمل شرفي فقط، والمخالفة لو أن هذا العمل يصاحبه أجر فذلك يعد مخالفة قانونية تمنع علي الموظف العام أن يمارس أي عمل أخر بدون موافقة الجهة التابعة له، مؤكدًا بأن المادة (87) من دستور 2014 الخاصة بباب الحقوق والحريات والواجبات العامة قد نصت صراحا على أحقية مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وأوضح أن شروط الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية والتي جاءت متطابقة في أغلب لوائح الأندية والتي نصت على أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة وذلك عدا الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يكون حسن السيرة محمود السمعة، وأن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح، وأن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح إذا كان المرشح مصري الجنسية.
وأورد أن من ضمن إجراءات الترشح ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة سالبة للحرية في أيه جناية أو في جنحة بشرط أن تكون الجنحة في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شهادة زور أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب، وألا يكون قد سبق فصله أو أسقطت عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط.
ونوه بأن الشروط والدستور قد خلا من أي نص أو مادة يمنع فيها ترشح أعضاء الهيئات القضائية في انتخابات الأندية، وبالتالي تعد تعديلات قانون الرياضة المعروضة من مجلس النواب متعارضة صراحة مع الدستور، وفي حالة إقرارها من قبل أعضاء مجلس النواب يحق لأي متضرر من تطبيقها بالطعن بعدم دستوريها أمام المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص.