بلاغ للنائب العام يطالب بمنع صباحى وأبو الفتوح من مغادرة البلاد
القاهرة - عاطف الضلعتقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد كل من “عبد المنعم أبو الفتوح ، حمدين صباحى، محمد أنّور السادات، خالد دَاوُدَ، شادي الغزالي حرب، عصام حجى، حازم حسني ، هشام جنينة، هيثم محمدين، يحيى حسين عبد الهادى، محمد سامي ودَاوُدَ عبد السيد، فريد زهران، أحمد فوزي، مدحت الزاهد، أحمد البرعى، عمرو حلمى، جورج إسحاق، أحمد دراج، محمد عبد العليم دَاوُدَ ،عبد الجليل مصطفي”.
وقال صبري فى بلاغه، إن المبلغ ضدهم بدعوتهم لمقاطعة انتخابات الرئاسة ارتكبوا جريمة تعطيل الدستور، وتصل عقوبتها للسجن 5 سنوات، خاصة أن الانتخابات وردت بالدستور، وبالتالي فإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية، وأن المادة 98 / ب من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأي طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للدولة .
وأضاف صبرى فى بلاغه، أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات غير مشروعة، وأن المادة 102 مقرر من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأن مقاطعة الانتخابات ستلحق ضررا بالمصلحة العامة، وأن قانون انتخابات الرئاسة نفسه به مادة تعاقب من يتخلف عن الإدلاء بصوته وتحديدا المادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 بحيث إن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
وأوضح أن المادة 148 من قانون الانتخابات تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين كل شخص يستخدم وسائل ترويع أو تخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية، ومن الوارد أن تتضمن دعوات المقاطعة وسائل ترويع وتخويف، هذا وقد ارتكب المبلغ ضدهم جريمة إثارة الرأي العام ضد الدولة والدعوة لقلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومى، ومن جميع ما تقدم فإن المبلغ يتقدم ببلاغه هذا ضد المبلغ ضدهم جميعا ملتمسا إصدار الأمر بمنعهم جميعا من مغادرة البلاد وإصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به من جرائم اقترفها المبلغ ضدهم جميعا وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.