"عبدالعال" يوافق مبدئيًا على تعديل قانون السلك الدبلوماسي
- هدير المصرىوافق الدكتور على عبدالعال، رمجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسي، والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، الذي سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015.
تضمن التعديل بأن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتي: مادة 44: تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم 2المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
المادة الثانية: تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها الآتي: استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس المرتب الأساس المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3،4 المرافقين بهذا القانون.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30 يونيو 2015.