الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:48 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    برلمان وأحزاب

    البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون عربات المأكولات

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات.

     

    ووفقًا للتعديل يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) بناء على طلب بعض النواب وعدم اعتراض ممثل الحكومة.

     

     

    وجاء نص المشروع، بعد موافقة مجلس النواب، كالتالي:

    المادة الأولى:

    تضاف إلى القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة مادة جديدة برقم (4 مكررا) نصها الآتي:

    مادة 4 مكرر:

    "استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقًا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة في القوانين والقرارات التي تنظم تشغيل وإدارة المحلات.

     

    ويحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التى يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها.

     

    ويؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدًا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.

     

    ويعد التصريح شخصيًا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسري التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذي أعطى من أجله.

     

    ولجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تزال أسباب المخالفة فيها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.

     

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

     

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    البرلمان الحكومة اخبار مصر

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 08:48 صـ
    20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17