السبت 23 نوفمبر 2024 04:03 صـ 21 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    النقض تودع أسباب تأييد براءة فاروق حسني بالكسب غير المشروع

    وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى
    وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى

    أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر فى مارس الماضى، برفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة بتبرئة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، ليصبح الحكم نهائيا وباتا، وذلك فى القضية التى اتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.

     

    وصدر الحكم برئاسة المستشار نبيل الكشكى نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين حسام خليل ومحمد عبده صالح، وعلى سليمان ومحمد أباظه نواب رئيس محكمة النقض.

     

    واستعرضت المحكمة ما جاء بحكم الجنايات المطعون فيه، والذى استند إلى أصل البراءة وفقا لأحكام الدستور، وخلو أوراق القضية من دليل على استغلال فاروق حسنى صفته الوظيفية فى تحقيق كسب غير المشروع، فضلا عما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن "حسني" كون ثروته من بيع لوحاته ومن عمله وزيرا للثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بفرنسا، وما شهد به مفتش جرائم الأموال العامة من أن تحرياته لم تتوصل إلى أن ممتلكات الوزير الأسبق ناشئة عن كسب غير مشروع.

     

    وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، "إن قانون الكسب غير المشروع نص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تعتبر بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف، كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".

     

    وأشارت محكمة النقض إلى أن هذا النص أقام قرينة مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروع بسبب استغلال الخدمة إذا طرأت زيادة فى ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده، ومتى عجز عن إثبات مصدر مشروع لها، ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته، وكلاهما أمر لا يجوز مخالفته للمبادىء الأساسية المقررة فى الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام محكمة النقض.

     

    وأوضحت المحكمة أن الدستور أكد أن الأصل فى المتهم البراءة، وأن إثبات التهمة بحقه يقع على عاتق النيابة العامة، والتى عليها وحدها عبء تقديم الدليل، ولا يلزم المتهم تقديم الدليل على براءته، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو ينقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم.

     

    وأكدت محكمة النقض أنها انتهت فى أحكام سابقة لها إلى إهمال وعدم إعمال النصوص التشريعية المشابهة، لمخالفتها للدستور.. كما انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية مثل تلك النصوص لمخالفتها أيضا للدستور.

     

    وأضافت المحكمة أن التزام حكم محكمة الجنايات المطعون فيه، هذه الرؤية على نحو ما أورده الحكم، أصاب صحيح القانون، ومن ثم يكون ما تثيره النيابة العامة، فى طعنها على حكم البراءة، غير مقبول.

     

    واستعرضت محكمة النقض، فى حكمها، مجموعة من الأحكام الصادرة عنها وعن المحكمة الدستورية العليا، والتى صدرت فى شأن نصوص تشريعية مشابهة تحمل مخالفة لقاعدة (أصل البراءة) المنصوص عليها فى الدستور ونقلت عبء الإثبات إلى المتهم.

     

    وذكرت محكمة النقض، ردا على ما ورد بطعن النيابة العامة من أسانيد على حكم الجنايات بالبراءة، أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع المحكمة بالأدلة المطروحة عليها، ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين، وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير الفنى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدتها لديها، على النحو الوارد بهذه القضية.

     

    وأشارت إلى أنه لا يعيب الحكم أن تكون محكمة الموضوع (الجنايات) قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ أنها غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو استشعرت الريبة والشك فى صحة عناصر الإثبات، لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضد.

     

    وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه قد سبق وأصدرت حكما ببراءة فاروق حسنى فى شهر يناير 2013 فى القضية التى اتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع، غير أن النيابة العامة قامت بتقديم طعن أمام محكمة النقض على حكم الجنايات ببراءة فاروق حسنى، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم برفض الطعن وتأييد البراءة.

    النقض براءة فاروق حسني الكسب غير المشروع

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:03 صـ
    21 جمادى أول 1446 هـ 23 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:56
    الشروق 06:27
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17