"الإدارية" تحدد 8 مخالفات يجب إحالتها للمحاكمة بينها الانضمام لجماعة محظورة
- إسلام محمدأصدرت النيابة الإدارية كتابا دوريا، حددت فيه الحالات التي يجب احالتها للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
وأشارت النيابة إلي أنه اعمالا لنص المادة 197و217و218/1من الدستور الحالي من وجوب مكافحة الفساد الاداري والمالي ،وانه من مطالعة احصائيات البيانات من ضعف القضايا المحالة للمحاكم التأديبية ،فانه يجب ان يسترعي انتباه اعضاء النيابة أنه اذا ارتأت النيابة التصرف في الاوراق وفق سلطتها التقديرية وكذلك لجنة التأديب المختصة ،مدي ملائمة احالة المتهمين للمحاكمة التأديبية لجسامة الواقعة او اي لاي اسباب اخري من عدمه ،ان تتصرف وفقا لذلك التقدير .
وحددت النيابة الادارية 8حالات وجوبية احالة القضايا فيهم للمحاكمة التأديبية وهى: - المخالفات التأديبية التي تشكل جرائم الرشوة والاستيلاء علي المال العام والاختلاس،والتربح وتسهيل التربح والاضرار العمدي بالمال العام. - مخالفات الاضرار غير العمدي بالمال العام ،اذا بلغت الاضرار 10الاف جنيه فأكثر - المخالفات المنافية للاداب العامة والمخلة بالحياة. - المخالفات التي تؤدي لوفاة شخص او اصابته بعاهة مستديمة - مخالفات الامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جرائم مخالفات البناء - مخالفات تعاطي المواد المخدرة او حيازتها والاتجار فيها - المخالفات الخاصة باخلال في توزيع السلع المدعومة من الدولة او منعها عن مستحقيها - الانضمام الي جماعات محظورة او ارتكاب اعمال تضر بالممتلكات العامة.