الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:40 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    حوادث

    تأجيل دعوى بطلان لائحة جزاءات الصحفيين لـ26 مايو

    قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز تطبيقها على الجهات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، لجلسة 26 مايو المقبل.

    وقد جاء في ثنايا الدعوى أن العاملين بمهن الإعلام والصحافة بجميع روافدها وصورها المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، بل وغيرهم ممن لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يزيد عدد متابعيها على الخمسة آلاف متابع، فوجئوا بصدور تلك اللائحة التي اتسمت بانتهاك للدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وبالمخالفة لهما على النحو الذي يصيب كل الجزاءات التي وردت بها بعدم الدستورية، حيث أنها اغتصبت سلطة التشريع وتعدت على اختصاصات القضاء في توقيع العقوبات.

    وقد عددت الدعوى من أسباب مخالفة اللائحة المطعون فيها لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي نصت المادة 3 فقرة أولى منه على أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، في حين جاءت تلك اللائحة تقرر توقيع جزاءات منع نشر أو بث المواد الصحفية أو المادة الإعلامية أو الإعلانية أو حجب المواقع الإلكترونية للصحف أو الصفحات الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص، وذلك بالمخالفة للقانون على اعتبار أن منع نشر المادة الصحفية وحجب المواقع الإلكترونية ما هي إلا صورة من صور المصادرة ووقف وإغلاق الصحف ووسائل الإعلام المحظور الاقتراب منها دستوريًا وقانونيًا.

    وقد ذكرت الدعوى سببين آخرين لمخالفة اللائحة للقانون تتمثل في أنها تضمنت تجاوزًا لسلطات وصلاحيات المجلس الأعلى للإعلام وتجرأ على سلطة التشريع في شأن النص على جزاءات لم يقررها القانون في باب العقوبات، كما أن ما قررته من جزاءات هي في حقيقتها عقوبات جنائية لا يجوز تشريعها إلا بقانون، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز للمحاكم تناولها إلا بإحالتها ممن يملك ذلك وهي النيابة العامة دون سواها.

    وعلى صعيد مخالفة تلك اللائحة للدستور، فأكدت الدعوى أن الدستور المصري حرص على أن يضع حزمة من الضمانات لحماية حرية التعبير وإبداء الرأي مقررًا أنها من القواعد الراسخة للدولة المدنية وأساسًا من أسس وجود الدولة، وفي سبيل ذلك وضع النصوص الكفيلة بحماية حرية الصحافة والطباعة والنشر على نحو ما أورده بالمادتين 70 و71 منه؛ نظرًا لخطورة المساس بهذه الحرية على المجتمع ذاته، غير أن تلك اللائحة أجازت حجب الصحف والمواقع الإلكترونية ووقف بث القنوات والبرامج الفضائية بالمخالفة لما نص عليه الدستور.

    وأوضحت الدعوى أن اللائحة خالفت المبدأ الدستوري الخاص بألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، فأجازت للمجلس الأعلى للإعلام بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والمسماة بـ«الإلزام بإداء مبلغ مالي»، على الرغم من أن ذلك المجلس ليس من الجهات القضائية المخول لها إصدار أحكام قضائية بتوقيع عقوبات.

     

    محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من الكاتب الصحفي مجدي شندي مهن الإعلام والصحافة حوادث الميدان

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:40 صـ
    20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17