حتى ”لا تلبس في الحيط” .. تعرف على عقوبة السرقة و الإستيلاء على التيار الكهربائي
اسامة خليليتعمد بعض المواطنين الهروب من دفع فواتير الكهرباء ، عن طريق سرقة التيار الكهربائى بأساليب احترافية، ما يجعلهم تحت طائلة القانون، وتخسر الدولة ملايين الجنيهات من جراء هذه الأفعال.
وهناك البعض يرتكب العديد من الأخطاء التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء ، وتدخل في اختصاص مأموري الضبطية القضائية من موظفي شركة الكهرباء والعقوبات المقررة عليها وهي:
1-هدم أو تلف المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية والتى يعاقب فيها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- مزاولة أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاً
- عقوبة التحرش
- ”وداعا لضعف التيار الكهربائي ” ”مروة بيومي” تزف بشرى لأهالي قرية النكارية بالشرقية
- حتى ”لا تلبس في الحيط” .. غدا الأربعاء انتهاء فترة التصالح بمخالفات البناء
- "كان نفسي أبقى أم" .. تفاصيل مثيرة فى إختطاف طفل مستشفى أبو الريش
- "خلتني مطلعة أظافري لأي راجل"..الفنانة منال سلامة تكشف تفاصيل واقعة التحرش بها
- حتى ”لا تلبس في الحيط” .. تعرف على غرامة تأخير تجديد رخصة السيارة في قانون المرور الجديد
- حتى ”لا تلبس في الحيط” .. احذر اللمبة الحمراء بالعداد تعرضك للغرامة أو الحبس
- الحكومة تنفي شائعة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار
- مواطنون لـ « الميدان » : الكسب السريع يورط المواطنين بشركات وهمية تجني الأرباح بالسرقة والنصب
- حتى ”لا تلبس في الحيط” .. اعرف خطوات جدولة مديونية فاتورة الكهرباء !
- الزمالك يستأنف ضد عقوبة إيقاف مصطفى محمد 4 مباريات أفريقية
- رئيس الجهاز: إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات مدينة غرب قنا لتغذية المناطق المختلفة
3- "سرقة التيار" الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وتكون فيها العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.
4- عدم الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح لشخص لمزاولة احد انشطة الكهرباء، ويعاقب فيها القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
5- عدم قيام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة، وتكون العقوبة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
6-عدم التزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ويعاقب القانون فيها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
يُعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، وذلك فضلاً على إلغاء الترخيص.