مواطن يعلن زواجه بـ 33 سيدة محللا .. و دار الإفتاء تحسم الجدل
حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية وذلك بعد ظهور أحد الأشخاص مع الإعلامي “ شريف عامر" في برنامج “ يحدث في مصر” وكشف خلال اللقاء أنه يعمل “ محلل” منذ زمن طويل لرد المطلقات إلى أزواجهن وأنه كرر هذا الأمر أكثر من 33 مرة، مما فتح الباب حول حكم الشرع في زواج المحلل وهل هو صحيح أم لا.
ومن جانبها أكدت دار الإفتاء أن زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشرط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.
حكم زواج المحلل
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “طلق رجلٌ زوجته ثلاث طلقات -بينونة كبرى-؛ فهل يجوز لآخر أن يتطوع من نفسه وبدون اتفاق مع المطلَّقَينِ ويتزوجها ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، وهل يكون العقد صحيحًا؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
اقرأ أيضاً
- هل يجوز تقسيم التركة على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟.. الإفتاء تجيب
- دار الإفتاء توضح حقوق الزوج بعد اكتشافه مرض زوجته بعد الزواج
- ”الإفتاء” توضح شروط صلاة الفريضة جلوسا على الكرسي
- ما حكم إيداع الأم المريضة بالأزهايمر في مصحة نفسية؟ ” الإفتاء” تُجيب
- هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟.. «الإفتاء» تجيب
- ما حكم حقن البوتكس (Botox) واستخدامه في أغراض التجميل والزينة؟.. ”الإفتاء” تُجيب
- بعد الهجوم على مصطفى شعبان.. هل يجوز أكل الصيد إذا رمى بالبندقية؟
- الإفتاء : لا يجوز تحويل جزء من المسجد لدار مناسبات
- دار الإفتاء توضح كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرةَ البول وحكم صلاته؟
- حكم الدين حول ذكر عيوب المتقدم للخطبة عند السؤال عنه .. "الإفتاء" تجيب
- جامعة القاهرة تكرم مفتي الجمهورية.. و بروتوكول لتجديد الخطاب الديني
- المفتى: قرار اعتبار دار الإفتاء هيئة ذات طبيعة خاصة جاء تتويجًا لمسيرتها
إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلًا عند الجمهور، أما إذا كان منويًّا فيه فقط من غير اشتراطٍ مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيحٌ كما ذهب إليه الحنفيّة والشّافعيّة، وتحلّ المرأة للأوّل بوطء الزّوج الثّاني؛ لأنّ النّيّة بمجرّدها في المعاملات غير معتبرة، كما لو نويا التّأقيت وسائر المعاني الفاسدة؛ والقاعدة في ذلك: "أن كل شرطٍ يَبطُل العقدُ بالتصريح به فإن إضمارَه مكروه".
وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه "الأم" (5/ 86، ط. دار المعرفة): [وإن قَدِم رجلٌ بلدًا وأحب أن يَنكح امرأةً ونِيَّتُه ونِيَّتُها أن لا يمسكها إلا مُقامَه بالبلد أو يومًا أو اثنين أو ثلاثة -كانت على هذا نِيَّتُه دون نيتها، أو نيتُها دون نيته، أو نِيَّتُهما معًا ونية الولي- غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقًا لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تُفسِد النِّيَّةُ من النكاح شيئًا؛ لأن النية حديثُ نَفْسٍ، وقد وُضِعَ عن الناس ما حَدَّثوا به أنفسهم، وقد ينوي الشيء ولا يفعله، وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثًا غير النية.
وكذلك لو نكحها ونِيَّتُه ونِيَّتُها أو نيةُ أحدهما دون الآخر أن لا يُمسِكها إلا قدرًا يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح، وسواء نوى ذلك الوليُّ معهما أو نوى غيره، أو لم ينوه ولا غيره، والوالي والولي في هذا لا معنى له أن يُفسِد شيئًا ما لم يقع النكاح بشرط يُفسِده] اهـ.
وقد نقل ابن بطال المالكي في "شرح البخاري" (7/ 480-481، ط. مكتبة الرشد، الرياض) جواز ذلك النكاح عن عطاء والحكم وعن القاسم وسالم وعروة والشعبي وربيعة ويحيى بن سعيد: [أنه لا بأس أن يتزوجها ليحللها إذا لم يعلم بذلك الزوجان، وهو مأجور بذلك] اهـ.
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز لشخصٍ آخر أن يتطوع من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، ويكون العقد بذلك صحيحًا.
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء في وقت سابق يقول فيه صاحبه “ هل يوجد طريق بعد الطلقة الثالثة غير المحلل؟”/ وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا مكملًا للثلاث؛ لا تحل له زوجته في المذاهب الأربعة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا، ويدخل بها دخولًا حقيقيًّا، ويطلقها وتنقضي عدتها، ولا يوجد طريق للعودة إلى الزوج الأول سوى ذلك.