الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:24 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

اقتصاد

مدير عام بالمكتب الفني للمصلحة: ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع وليس المشتري

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قال طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية هي إحدى ضرائب الدخل، وتُفرض على البائع أو الممول، لافتًا إلى أنها لا تطبق على المشتري.

وأوضح عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج المصري أفندي، المذاع على فضائية المحور، أن التصرفات العقارية لا تطبق على القرى.

وعن قيمة ضرائب التصرفات العقارية، قال طلعت عبد السلام إنها تساوي 2.5% من قيمة التصرف، مشددًا على أن: التصرف العقاري يعنى بيع العقار.

ولفت طلعت عبد السلام إلى أن بائع العقار سيكون ملتزما بدفع ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يومًا من بيعه، معقبًا: اللى هيتأخر عن 30 يومً هيتم تطبيق غرامة عليه.

اقرأ أيضاً

وأشار عبد السلام إلى أن مشروع القانون الجديد استبدل ضريبة الـ2.5 بضريبة مقطوعة للعقارات قبل 19 مايو 2013، وقيمة الضريبة المقطوعة تكون على حسب قيمة التصرف، وسيتم تقسيمها إلى شرائح.

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية وتشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرًا وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلًا عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

طلعت عبد السلام ضريبة التصرفات العقارية البائع المشتري مشروع القانون الجديد قيمة التصرف