مدير عام بالمكتب الفني للمصلحة: ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع وليس المشتري
قال طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية هي إحدى ضرائب الدخل، وتُفرض على البائع أو الممول، لافتًا إلى أنها لا تطبق على المشتري.
وأوضح عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج المصري أفندي، المذاع على فضائية المحور، أن التصرفات العقارية لا تطبق على القرى.
وعن قيمة ضرائب التصرفات العقارية، قال طلعت عبد السلام إنها تساوي 2.5% من قيمة التصرف، مشددًا على أن: التصرف العقاري يعنى بيع العقار.
ولفت طلعت عبد السلام إلى أن بائع العقار سيكون ملتزما بدفع ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يومًا من بيعه، معقبًا: اللى هيتأخر عن 30 يومً هيتم تطبيق غرامة عليه.
اقرأ أيضاً
- «الوزراء» يعلن موقف فرض ضريبة التصرفات العقارية في القرى والنجوع
- محافظة الجيزة تعلن طرح مزاد لتأجير 5 أكشاك
- طارق شاش: 40% من المشتريات الحكومية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- اليوم .. 4.5 مليار جنيه أرباح البورصة بدعم من المشتريات العربية والأجنبية
- مغني راب أمريكي شهير يشتري كوكباً فضائياً أكبر من المشتري
- لأول مرة.. رصد ”ولادة أقمار” بأنظمة نجمية شابة
- وزير الدفاع يلتقي مسئول برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا
- ”جوميا” تطلق حملة 12/12 بعد إنتهاء عروض البلاك فرايدي تقسيط المشتريات بدون فائدة مع البنوك
- رئيس الوزراء يستعرض تقرير مؤشر مدراء المشتريات المصري عن شهر أكتوبر 2020
- جوميا : رصدنا زيادة أعداد المشترين عبر منصات التجارة الإلكترونية في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا
- حجز ٣٠٠٠ هاتف 9x lite من هونر فى ٣ أيام فور الاطلاق ..و"باور بانك" هديه Honor لأول المشتريين
- فض تجمعات بعض البائعين لإقامة سوق خضار بقرية كفر بهيدة بالدقهلية
وأشار عبد السلام إلى أن مشروع القانون الجديد استبدل ضريبة الـ2.5 بضريبة مقطوعة للعقارات قبل 19 مايو 2013، وقيمة الضريبة المقطوعة تكون على حسب قيمة التصرف، وسيتم تقسيمها إلى شرائح.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية وتشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرًا وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلًا عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.