إحالة المتهمين بقتل مسن في التجمع الخامس للمحاكمة
أحالت نيابة القاهرة الجديدة، تشكيلا عصابيا تتزعمه خادمة، متهمين بقتل مسن فى التجمع الخامس لسرقته، للمحاكمة.
واعترف المتهمون بتفاصيل الحادث وقتل المجني عليه؛ وأقرت إحدى المتهمات بأنها نظرًا لسابقة عملها لدى المجني عليه، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته بالإشتراك مع باقى المتهمين، واستولوا على (مبلغ مالي - جهاز آي باد – 4 هواتف محمولة - حافظات نقود - طبنجة صوت)،ولاذوا بالفرار.
وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، جهاز آي باد، 3 هواتف محمولة قاموا بشرائها من متحصلات واقعة السرقة،طبنجة صوت) بمسكنهم وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه بشرائهم الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، والتخلص من الهواتف المحمولة المستولى عليها وحافظات النقود بإلقائهم بالطريق العام.
وكان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم مصاب بجرح بالرأس.
اقرأ أيضاً
- حفظ التحقيقات مع المتهم بتقييد ”كلب” بواسطة حبل وسحبه بالسيارة في التجمع
- فصل مدير الضبطية القضائية لقطاع شبكات وسط الشرقية وإحالته للنيابة العامة في واقعة اختلاس وتزوير
- الأمن يكشف ملابسات استغاثة فتاة في الغربية بسبب سائق تاكسي
- ضبط 1489 قطعة أثرية بحوزة صاحب شركة في المنيا
- حكاية سرقة فيلا بالتجمع الخامس على يد حارسها.. حاميها حراميها
- بيان عاجل من السفارة السعودية في المغرب بشأن مقتل أحد مواطنيها
- السجن المؤبد لأب هتك عرض ابنته في الشرقية
- السجن شهرين لإماراتي أطلق 3 رصاصات على نافذة منزل شقيقه
- النائب العام يعاين موقع حريق كنيسة أبو سفين في المنيرة
- الأطباء تسلم النيابة العامة فيديوهات واقعة الاعتداء على مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان
- الأطباء: النيابة العامة استمعت للمجني عليهم في واقعة مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان
- القبض على طبيب مزيف للنصب على المواطنين بزعم إجراء عمليات جراحية
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، وسيدتين، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.