القبض على طبيب مزيف للنصب على المواطنين بزعم إجراء عمليات جراحية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص "منتحل صفة طبيب" – وسيدة "معاونة" مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية"؛ وإنشائهما حساب على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) للإعلان عن قيامهما بإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.
وضبط بحوزتهما ( 2 هاتف محمول – كمية من العقاقير والأدوات الطبية المستخدمة فى إجراء العمليات) وبمواجهتهما إعترفا بما نسب إليهما.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة انتحال الصفة
اقرأ أيضاً
- رد فعل المتهم بقتل فتاة الشرقية عند مواجهته بأدلة تخطيط جريمته
- النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة قتل «سلمى» فتاة الزقازيق
- اعترافات صادمة للمتهمة بالجمع بين زوجين في المقطم | مستندات
- النص الكامل لتقرير الطب الشرعي لجثة مصطفى ديشة المتوفى داخل قسم المنتزه
- مات من الزعل.. مفاجأة في واقعة اتهام سيدة بقتل نجلها بمساعدة أشقائه في الوراق
- النيابة تناظر جثة شاب أنهى حياته بالزاوية الحمراء وتأمر بتحليل عينة من معدته
- جريمة في”سنتر العجوزة”.. استعجال التحريات في حادث هتك عرض طفلة داخل مركز تعليمي
- الأطباء تكشف مفاجأة جديدة في وفاة الراحل وائل الإبراشي | شاهد
- إصابة 5 في حادثي تصادم وانقلاب بالمنيا
- نائب بالشيوخ : قرارات العفو الأخيرة فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع
- اجراء ٣٥ عملية جراحية لجراحات مختلفة بمستشفى ايتاى البارود المركزى
- محامي المتهم الأول برشوة وزارة الصحة: هنعمل نقض.. وأملنا كبير
وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".