الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:52 صـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

حوادث

تـفاصيل الاعـتداء على فني أشعة الغربية.. «ضربوه بالعكاز في عينه»

المجني عليه -فني الأشعة
المجني عليه -فني الأشعة

«قالي أنا جاي أهينك وأرخم عليك وأديك كلمتين في جنابك وانت شغال».. بهذه الكلمات سرد «محمد.م.ع»، في العقد الثالث من العمر «فني أشعة»، بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل شخصين داخل محل عمله باستخدام عكاز تسبب له في إصابته بعينه اليسرى.

وتم القبض عليهما، وخضع المتهمين لجلسة تحقيق واعترافا بالواقعة، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات أو من عدمه.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ورد اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد بقيام أسرة مريض بالتعدي على «محمد.م.ع» فني أشعة داخل إحدى المستشفيات الخاصة أثناء قيامه بإجراء أشعة مقطعية للمرضى.. وعند مطالبتهم له بتخطي انتظار دورهم رفض، وأقدموا على ضربه وأحدثوا به كسور وسحجات، وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

يقول «محمد.م.ع» فني أشعة:« الواقعة تمت في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد، عندما كان يعمل في المكان الخاص به، وفي انتظار استخراج صورة من جهاز الأشعة تعطل.. والمريض كان مستعجل وكل شوية كان يقول انجز يا أستاذ.. وفي الآخر قالي أنا جاي أهينك وأرخم عليك وأديك كلمتين في جنابك وانت شغال وقام بإلقائي بأبشع الألفاظ والسباب».

ويضيف : « المتهمين انهالو عليه بالضرب وتسببوا في إصابته بعينه اليسري بالعكاز، وإصابته بالرأس، وتعرض لحالة إغماء وتم حجزه داخل المستشفى».

وأوضح فني الأشعة :« جار استكمال الإجراءات القانونية لأن إصابته أتت في العين اليسرى والأطباء أبلغوني أنه من المتوقع عدم إمكانية الرؤية لها مرة أخرى.. مطالبًا بعودة حقه ومحاكمة المتهمين بما فعلوه به».

العقوبة المتوقعة على المتهمين

وحول هذه الواقعة، يقول حمدي العربي المحامي والخبير القانوني، أن هذه الواقعة يعاقب عليها وفقًا بما ورد بالمادة «240» من قانون العقوبات بحبس المتهم مدة لا تزيد على سنة، أو على حسب الجُرم الذي سببه المتهم بحق المجني عليه، أما لو فيه سبق وإصرار في الضرب وقتها تكون العقوبة لا تزيد على عامين وغرامة لا تجاوز الـ300 جنيها.

أما العقوبة التي تخص استعراضه القوة والتلويح بالعنف، أقصى عقوبة لها بموجب المادة 375 من قانون العقوبات حبس عام.

وأضاف «العربي» في تصريحات لـ«الوطن»:«عقوبة السب بما ورد في المادة 306 من قانون العقوبات لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل تتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.. السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدًا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه أركان السب العلني».

الاعتداء على فني أشعة أمن الغربية حوادث أخبار الحوادث اليوم