حملات تفتيشية على العقارات والكافيهات.. الشرطة تحرر 26 ألف قضية سرقة كهرباء بالمحافظات
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت الجهود خلال الـ 48 ساعة الأخيرة عن ضبط 26 ألفا و240 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
عقوبة سرقة تيار كهربائي
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
اقرأ أيضاً
- إزالة 36 حالة تعد على أملاك الدولة في 3 مراكز بالمنيا
- تحرير 13 ألف قضية سرقة كهرباء للعقارات والكافيهات في المحافظات
- بني سويف: إزالة 294 تعديا على أراضى وأملاك الدولة والزراعة
- إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا
- إزالة 23 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا
- الإعدام شنقا للمتهم بقتل طفل الجعافرة بالقليوبية
- شن حملات مٌكثفة ﻠ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية
- إزالة 51 حالة تعد على الأراضى الزراعية ” خلال عطلة العيد ”
- ضبط عناصر تشكيل عصابى غسـل 7 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات في البحيرة
- عربية النواب تثمن جهود المسئولين بالشرقية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
- التموين: حذف أصحاب البطاقات المعتدين على الأراضي الزراعية
- مطالب برلمانية بتوقيع غرامات رادعة على كل من يتعدى على الأراضي الزراعية
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".