النقض تؤيد تغريم حبيب العادلى فى قضية الاستيلاء على 530 مليون من أموال "الداخلية" الداخلية
هند فايدأيدت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، تغريم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، 500 جنيه فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وبراءته من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بتغريم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم فى اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
اقرأ أيضاً
- 7 فبراير .. الحكم على حبيب العادلي وآخرين فى أموال الداخلية
- ننشر نص مرافعة فريد الديب في محاكمة حبيب العادلي وآخرين بأموال الداخلية
- تأجيل محاكمة حبيب العادلى فى "الاستيلاء على أموال الداخلية"
- دفاع المتهمين بالاستيلاء على أموال الداخلية: الحكم شابه التناقض ويستوجب نقضه
- القبض على حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
- "الداخلية" تسلم النيابة خطابا رسميا : حبيب العادلى هرب
- أجهزة الأمن تكثف جهودها لسرعة ضبط حبيب العادلى
- ١٦ مايو.. نظر استشكال حبيب العادلى فى "الإستيلاء على أموال الداخلية"
كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات بـ"الداخلية"، برد مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته.
كانت محكمة النقض ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة العادلي، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية (حضورياً) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.
كان قد جاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين بأعباء السلطة العامة «وزير الداخلية» قد استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليوناً و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلة في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات (الأجور والتعويضات) تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص لنفسه منها المبلغ المذكور.