مفتي الجمهورية: قيمة زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى لكل فرد
اسامة خليلحدَّد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضاف فضيلته أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
كما أكد فضيلة المفتي ، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.
اقرأ أيضاً
- جارتنر: ارتفاع الإيرادات العالمية لأشباه الموصلات بنسبة 10.4% خلال العام 2020
- قبل ما تخرج من بيتك .. تعرف على المواعيد الجديدة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة
- يد الزهور 2008 ثالث الجمهورية
- السيسي يهنئ رئيس الجمهورية العراقية بمناسبة رمضان
- رئيس مجلس إدارة اسكندرية للبترول يتفقد وحدات الإنتاج ويهنئ العاملين بقدوم شهر رمضان المبارك (صور)
- وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية الى أكثر من 2.2 مليون طن بزياده 10% عن نفس الفترة من العام الماضي
- وزير الإسكان يُعلن بدء التشغيل التجريبي اليوم للمرحلة الأولى بمحور الفردوس بمحافظة القاهرة
- فتاوى تشغل الأذهان .. هل ترتبط زكاة الفطر بوقت معين في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب
- استمرار تطعيم العاملين في المنشآت السياحية والفنادق بلقاح كورونا بالغردقه
- سليمان وهدان يطالب بإيقاف سيل الفساد والخسائر بالموازنة العامة للدولة
- القوي العاملة: تعيين 82 شاباً والتفتيش علي 514 منشأة بكفر الشيخ
- فتاوى تشفي الصدور .. هل يجوز إخراج « شنط رمضان» من زكاة المال؟.. الإفتاء تجيب