فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة وما كيفية هذه الصلاة ؟
اسامة خليلأكدت دار الافتاء المصرية ، أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصين؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته مشيرة الي انه من المقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات -غير الجمعة- بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.
وبهذا يتضح أن ما ذُكر في السؤال من أن صحة صلاة الجماعة تتوقف على وجود اثنين من الذكور على الأقل مع المرأة غير صحيح.
وهناك فرق عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.
يقول العلامة الكاساني في "البدائع" (1/ 140): [ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول] اهـ. ومما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 146) قائلًا: [ولنا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما] اهـ. وحدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين:
اقرأ أيضاً
- خلال صلاة التراويح .. روَّاد المساجد يظهرون وعيًا غير مسبوق ويؤكدون : الدين والحضارة والإنسانية منبع النظافة والطهارة والجمال
- خبر يهم الملايين .. خبير يكشف أسباب اهتزاز الثلاجة وكيفية التخلص منه
- فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم استخدام المراهم وكريمات الجلد في نهار رمضان ؟ الإفتاء تجيب
- «الأزهر» يدين منع إقامة صلاة التراويح بقوة السلاح في بعض مساجد اليمن
- فتاوى تشغل الأذهان .. هل وضع مرطب للشفاه في نهار رمضان يفطر؟.. «الإفتاء» تجيب
- فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم زكاة الذهب المخصص للزينة.. وكيف يتم حسابه؟ .. «الإفتاء» تجيب
- جماعة انفصالية في ميانمار تسيطر على معسكر للجيش في البلاد
- وزير التعليم يوضح كيفية تقييم طلاب رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي
- فتاوى تشغل الأذهان ..هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟.. «الإفتاء» تجيب
- السجن 10 سنوات لـ4 من جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم بالاعتداء علي نقطة شرطة الورديان بالإسكندرية
- فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم الشرع فى ارتداء الكمامة أثناء الصلاة ؟
- منع اذاعة صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت تثير الجدل بين نواب اللجنة الدينية والاوقاف
الأول: أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية.
والثاني: أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال العلامة الزيلعي: وهو الأصح، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق. وثمرة الخلاف المذكور تتبين بما قاله العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 572، ط. دار الكتب العلمية)، قال: [فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرًا عن ساقه وكعبه، وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيًا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلًا، تأمل] اهـ.