نواجة تهديدات من قوى الإرهاب .. ”دفاع النواب”: مد حالة الطوارئ ليس له علاقة بأزمة سد النهضة
قال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي العربي في مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب في الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بمد حالة الطوارئ، جاء من أجل جود العديد من التهديدات من قوى الإرهاب والشر، مشيراُ إلى أن هذه الجماعات الإرهابية تعمل وفقاُ لأجندات تأمر خارجي، تقتضي وجود مثل هذه القرارات من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأضاف عضو لجنة الدفاع أن قرار مد حالة الطوارئ في البلاد ليس له علاقة بأزمة سد النهضة الأثيوبي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق أمس خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ.
وجاءت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو 2021.
اقرأ أيضاً
- تعرف علي حالات عزل الموظفين بسبب جرائم الإنترنت في القانون
- مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش
- مجلس النواب يوافق نهائياً على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
- " النواب" يوافق نهائيًا على قانون فصل الإخوان من الجهاز الإداري للدولة
- "النواب" يوافق على تغليظ عقوبة التحرش من عامين إلى 7 أعوام
- رئيس النواب : الموقف الأثيوبي في أزمة سد النهضة غير مبرر ..نرفص المساس بحقنا المائى
- برلماني : ثورة 30 يونيو مهدت طريق المستقبل وصححت المسار وأعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها وهيبتها
- الحبس 5 سنوات و غرامة 300 ألف جنية .. عقوبة التحرش الجنسى في القانون الجديد
- ”قاسم” يستقبل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالنواب لحل مشكلة ورش الحرفين بالغردقه
- ”حنفي” يستقبل لجنة الشئون الدينية بالنواب لمناقشة معوقات نقل الورش للحرفيين بالغردقة
- بالصور..حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولى وتسليم الجوائز للأفلام الفائزة
- وزير الدفاع يؤكد على استعداد القوات المسلحة لحماية الأمن القومي
ونصت المادة الثانية من القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.