تعرف على شرط ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء
قانون رعاية المريض النفسى ، والصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، أحد أهم القوانين التى أصدرها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًّا، وحمايتهم جسديا ونفسيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها وبالتالى ضمان العلاج النفسى الصحيح للمرضى ووضع حد لمن يمارسون الطب النفسي دون علم أو تخصص .
طلب الترخيص
وينص قانون رعاية المريض النفسى على عدم جواز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك، حيث يقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولى تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد على ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الحصول على تدريب تخصصي
ويستمر العمل بالترخيص لمدة 7 سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
خمس سنوات
اقرأ أيضاً
- الصحة: تطعيم الطلاب من عمر 12 إلى 18 عامًا بلقاح كورونا
- خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا لطلاب الجامعة
- شروط تقديم لقاح كورونا مصر من وزارة الصحة
- الصحة تكشف حقيقة تطعيم الحوامل بلقاح كورونا.. اعرف التفاصيل
- الفتوى والتشريع: هيئة الدواء المصرية مختصة بتعديل أحكام قانون جداول المخدرات
- يريطانيا : تراجع كبير في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا
- الصحة تكشف 6 خطوات للوقاية من أمراض الفم
- إعتداء أسرة مريضة كورونا على طاقم طبي بمستشفى حميات بسيون في الغربية
- أسمنت سيناء تتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم 676 مواطن من أهالي شمال سيناء
- ”فاكسيرا”: إنتاج 8 لقاحات بالتعاون مع شركة عالمية
- تعرف على أعراض لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا
- اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين بأثينا
واستثناء من أحكام المادة 35 مكررًا 3 بند / 1، يجوز لمن أمضي في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات علي الأقل وقت العمل بهذا التعديل، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر في الترخيص له بالاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (5، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج .
أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا التعديل.