النواب يرفع جلساته بعد الموافقة على مشروع قانون خاص بالجامعات الخاصة
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة قادمة، ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء.
ووفقًا لتقرير لجنة التعليم، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وأكد التقرير أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
اقرأ أيضاً
- أيمن أبوالعلا : الجامعات الأهلية تتعدى اختصاصها ونسبة اشغالها لم تتعدى 35%
- النواب عن غياب وزير التعليم عن «النواب» : اعتذارك غير مقبول
- ”ثقافة النواب”: لا دور حقيقي لـ”المصنفات الفنية” على الحفلات خارج القاهرة
- النواب يوافق مبدئيا على قانون الجامعات الخاصة والأهلية
- «خطة النواب» توافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
- وزيرة التخطيط: الحكومة تسعى لتعظيم النمو الاقتصادي دون تجاهل الأبعاد الاجتماعية
- رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الوزراء المجري
- شباب النواب: اللجنة تضع ملف نبذ التعصب من الملاعب على رأس أولوياتها
- وزير المجالس النيابية يقدم واجب العزاء في وفاة النائب أحمد زيدان
- رحاب موسى تكشف توصيات البرلمان بشأن مستشفى الصحة النفسية بدمياط
- ممثل الحكومة أمام نقل النواب: الإنتهاء من وصله جمصة دمياط الجديدة خلال شهر
- ”جبالي” يلتقي رئيس الجمعية الوطنية المجرية
وأضاف، أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى «مجلس الجامعات الخاصة والأهلية» يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية.
ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتّب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس، وفى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها- وفقًا لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية - إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو أسهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت فى إنشاء الجامعة.
وتابع التقرير أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية قد حصرت دور مَن أنشأوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه عملًا انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشأوا الجامعة أي رأي فى هذا، مما أدى إلى العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.
أوضح التقرير أن ما سبق رأت الحكومة التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.