السجن 3 سنوات لـ3 متهمين وإعفاء 6 آخرين في قضية «رشوة البترول»
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، الحكم على 10 متهمين، بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، بالحصول على رشوة.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين، ومصادرة مبالغ الرشوة وتغريم المتهم الأول مبلغ مماثل، وإعفاء 6 متهمين من العقوبة، وبراءة متهم آخر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد النجار.
اقرأ أيضاً
- النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في قضية مسئولي وزارة الصحة
- تأجيل محاكمة رئيس حي مصر القديمة بتهمة الرشوة
- ننشر تقرير خبير الأصوات في قضية «رشوة وزارة الصحة»
- الإعدام شنقًا لسيدة وعشيقها لإدانتهم بقتل زوجها
- النائب العام يحيل 4 متهمين فى قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة للجنايات
- تفاصيل قصة حب انتهت بفيديو فاضح و ابتزاز و رشوة جنسية
- الحبس سنة لشاب وخطيبته قتلا طفلتهما من السفاح
- ترامب: كنا نقدم رشوة للمقاتلين الأفغان لمحاربة ”طالبان”
- تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي
- تشكيل لجنة من الضرائب لمراجعة ملفات متهمي قضية التمويل الأجنبي
- حبس السلطانة 10 سنوات بتهمة حيازة المخدرات والتحريض على الفسق
- تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام لـ 10 أبريل
ومن جانبه، قال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في التحقيقات، إنه ورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين؛ مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة، وخبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، مقابل إطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول.
وكذا تيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها في مصر؛ وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين.
وصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم، وأسفر تنفيذ ذلك الأذن عن محادثات هاتفية حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، تؤكد صحة الواقعة، وتثبت طلب المتهمين للرشوة.
عقوبة الرشوة حيث نصت المادة 103 «على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به»، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط.