مجلس الشيوخ يقر قواعد توزيع الأرباح بقانون التأمين الموحد
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على المادة الخامسة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.
وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى: لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها .
اقرأ أيضاً
- برلمانى: نثق فى قدرة القيادة السياسية على التعامل مع الأزمة الأوكرانية بحكمة بالغة
- صحة الشيوخ: تبدي تحفظها على تسويق الدواء عبر التطبيقات الإلكترونية
- أسوشيتدبرس: الوظائف الشاغرة فى إدارة بايدن تمنعه من تنفيذ أجندته
- وكيل مجلس الشيوخ: التصنيع المحلي أهم محاور تحقيق استراتيجية مصر 2030
- مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل
- مدبولي يتفقد أروقة مبنى مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية
- ”الشيوخ” يوافق على مواد باب السلامة والصحة المهنية بقانون العمل
- اقتراح برلماني بإدراج مادة للتربية المناخية لطلاب مراحل التعليم الأساسي
- وزيرة التضامن في لجنة الصحة والسكان وهيئة مكتب حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تتحدث عن جهود الوزارة في تنظيم الأسرة والاستثمار في البشر
- «صحة الشيوخ»: 17 اجتماعًا لاستطلاع الآراء في قضية الزيادة السكنية
- رئيس ”الشيوخ” يهنىء السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة وثورة يناير
- مجلس الشيوخ الفرنسى يصوت لحظر ارتداء الحجاب فى المسابقات الرياضية
ولا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة )138 )من هذا القانون.
ويتم التوزيع وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة )139 )من هذا القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة.
وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن مشروع القانون يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى.
وقالت اللجنة المالية في تقريرها: الهدف من المشروع قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.
وجاء في تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن صناعة التأمين له دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.